حجم النص
بين الخبير القانوني طارق حرب الشروط القانونية والدستورية للرئاسات الثلاث بالعراق واوضح حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية " ما يتعلق برئيس البرلمان ونائبه فانه لا يشترط فيهم اي شرط سوى شرط العضوية في البرلمان اي الشروط التي توفرت فيهم عند ترشيحهم للانتخابات والمشاركة فيها والمجددة بقانون الانتخابات رقم 45 سنة 2013 وهي الا يقل العمر عن 30 سنة والجنسية العراقية والاهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك وعدم الحكم عن جريمة مخلة بالشرف والحصول على الشهادة الاعدادية وعدم الاثراء بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام وعدم الشمول بقانون هيئة المسائلة والعدالة والا يكون من منتسبي القوات المسلحة او المؤسسات الامنية. وكم كنا نتمنى ان يشترط الدستور او القانون في رئاسة البرلمان شرط الشهادة الجامعية وشرط العمر المقرر لرئيس الجمهورية لأن منصب رئاسة البرلمان يختلف عن عضوية البرلمان". واضاف " اما بالنسبة لرئيس الجمهورية فقد اشترطت المادة 68 من الدستور ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين ومصطلح عراقي بالولادة يعني ان والداه يحملان الجنسية العراقية عند ولادته وان يكون قد اتم الاربعين من العمر اي ابتدأ بعمر الـ 41 وان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة وان يكون كامل الاهلية وكل انسان كامل الاهلية ما لم يثبت بقرار لجنة طبية خلاف ذلك وان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة والتزوير بالشكل المحدد بالمادة 21 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م." وتابع طارق حرب حديثه " اما بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية فان قانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011 اشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية من شروط بالاضافة الى شرط الشهادة الجامعية واجاز ان يكون عدد نواب رئيس الجمهورية ثلاثة وترك لرئيس الجمهورية ترشيح نوابه على ان يصادق البرلمان عليهم بالاغلبية المطلقة اي اغلبية الحضور بعد اكتمال النصاب".موضحا اما بالنسبة لرئيس الوزراء فقد اشترطت المادة 77 من الدستور فيه ما يشترط في رئيس الجمهورية من شروط باستثناء شرطي العمر وهي اتمام 35 سنة مع توفر شرط الشهادة الجامعية. 5- اما بالنسبة لنواب رئيس الوزراء فبين حرب ان الدستور لم يتطرق الى شروطهم ولم يصدر قانون بشأنهم لذلك فاننا نرى بانه يشترط فيهم ما يشترط في رئيس الوزراء من شروط لان منصبهم اقرب الى رئيس الوزراء ولاتماد هذه الشروط في انتخابهم سنة 2006 وسنة 2010.موضحا اما بالنسبة للوزير فان المادة 77 من الدستور اشترطت في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وهي الشروط التي ذكرناها في (1) اعلاه. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- محافظات عراقية تعطل الدوام حداداً على نصر الله (تحديث)
- الكيان الصهيوني يقصف محيط مطار بيروت بهجمة جوية عنيفة
- الحوزة العلمية في النجف الاشرف تعطل الدروس بمناسبة استشهاد السيد حسن نصر الله