- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
دراسة في قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني
بقلم: د بلال الخليفة
المحور الاول: مقدمة
ان موضوع التطبيع مع كيان معادي لنا وبجميع الطرق ومغتصب لأرض فلسطين ومحتل لقبلة المسلمين الأولى، مرفوض بحسب الدين والإنسانية والوطنية وحقوق الناس المهجرة والمعذبة والمقتولة، وللأسف ان العرب والمسلمين يتناسون القضية الأولى لهم يوم بعد يوم حتى وصل الامر الى اظهار علاقتهم للعلن ويتبجحون بها وكأنها منقبة.
فالدين الإسلامي وفي القران الكريم أشار الى ان اليهود هم اشد الناس عداوة للمسلمين وانهم لن يرضوا عن المسلمين ومن تلك الايات التي اشارت لذلك هي:
ان الآيات الدالة على التعامل مع اليهود كثيرة سأذكر بعض منها:
أ – القرآن الكريم عموم الآيات المحرّمة للتعامل مع من يعادي الله ورسوله ويحارب المسلمين ويقتلهم ويسلبهم أرضهم ومالهم، ومن ذلك قوله تعالى: (لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)،
ب - الحشر:22، وكذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ)، الممتحنة: 1.
ج - (۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) سورة المائدة.
المحور الثاني: هل نحتاج لتشريع هذا القانون
ان القوانين والتشريعات العراقية هي من التشريعات الممتازة في المنطقة ولا يشوبها شيء سوى التطبيق، فمسالة التطبيع مع إسرائيل قد تناولها الدين الإسلامي في القران والسنة وكذلك المشرع العراقي في شقية الدستوري والقانوني، وبالتالي ان الموضوع لا يحتاج الى تشريع بل تطبيق تلك القوانين ومعاقبة منتهكيه ومخالفيه.
كان العراق له موقف سابق وحالي وخصوصا من ثلة مؤمنه لا تساوم على دينها ولا تنسى قضيتها الأولى التي باتت تقترب من تحقيقها يوما بعد يوم، المشرع العراقي كانت له السابقة في ذلك، ومن تلك التشريعات هي المادة 201 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)، والتي تنص على الاتي:
يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب الى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو ادبیا أو عمل باي كیفیة كانت لتحقيق أغراضها. (عدلت المادة 201 بموجب قانون التعديل الثالث المرقم 130 لسنة 1975).
وكذلك في المادة 164 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969، نصت على يعاقب بالإعدام:
(1) – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
(2) – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لإثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.
اما في دستور العراق الحالي الذي شرع سنة 2005 أشار تلميحا الى الكيانات العنصرية ومنها الصهيونية فنصت المادة (7) أولا: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او يمجد او يروج او يبرر له، ..... تحت أي مسمى كان...)، ذكر النهج العنصري والكل يعلم ان إسرائيل هي دولة عنصرية وهي الركيزة التي قام عليها كيانهم.
((النتيجة ان التشريع القانوني هو موجود لكن غير مطبق فقط)).
المحور الثالث: هل يمتلك البرلمان الحالي حق التشريع
من اهم صلاحيات ومهام مجلس النواب هي المصادقة على الحكومة وكابينتها الوزارية أي الوزراء وكذلك المصادقة على الدرجات الخاصة ولها بنفس الوقت سلطة رقابية عليهم ونتيجة ذلك تستطيع استجوابهم وحتى اقالتهم ان ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم المنوطة بهم.
لكن يجب ان لا ننسى ان تلك الإجراءات هي في ظل الظروف الطبيعية (حكومة طبيعية تمتلك كامل الصلاحيات) بالنسبة للإقالة ولا معنى من اقالة وزير مستقيل بحكم الدستور، وهذا يعني اقالة وزير مستقيل.
الدستور العراقي وضح المهام الأولى للبرلمان وهي:
1 – الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تعقد بعد مضي 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في المادة (54 و55) من الدستور وكذلك في المادة (73 – رابعا). ثم ترفع الجلسة الى الجلسة الأخرى.
2 – الجلسة الثانية لمجلس النواب وهي خصصت لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب المادة (70-أولا) من الدستور العراقي، ويكون بانتخابه بأغلبية الثلثين من أعضائه، وتكون هذه الجلسة بعد مضي 30 يوما من تاريخ اول انعقاد جلسة لمجلس النواب أي بعد الجلسة الأولى. ثم ترفع للجلسة الثالثة.
3 – وهي الجلسة المحددة للمصادقة على رئيس مجلس الوزراء الذي تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية التابع للكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب (المادة 76 – أولا)، وتعقد هذه الجلسة (الثالثة) بعد مضي 15 يوما من تاريخ الجلسة الثانية والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، المادة (76 –أولا)، وبذلك تتم الجلسة وترفع للمهمة الأخرى للمجلس.
4 – الجلسة الرابعة وتعقد بعد مضي 30 يوما من الجلسة الثالثة المخصصة للمصادقة على اختيار رئيس الوزراء وتخصص للمصادقة على الكابينة الوزارية لمجلس الوزراء.
((النتيجة هي ان البرلمان الحالي لديه مهام أخرى غير تجريم التطبيع وهي اختيار رئيس للجمهورية والمصادقة على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية، ومن ثم لها الحق بتشريع قوانين))
المحور الرابع: دراسة مشروع قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني
المادة -1-
1 – نصت النقطة الأولى من هذه المادة بتجريم التطبيع مع الكياني الصهيوني الغاصب للأرض الفلسطينية:
أ – وكان هذه النقطة تخص التطبيع فقط وكان المفروض ان يتم توسيعها ليشمل الترويج او تحسين الصورة وغيرها.
ب – عرف الكيان الصهيوني بانه الغاصب للأراضي الفلسطينية، وكان الاغتصاب للأراضي الفلسطينية هو الجرم الذي يستحق العداء بالحين ان للكيان الصهيوني الكثير جدا من الجرائم التي تجعلنا نقف بالضد منه وهي التآمر على الشعوب العربية ومحاولة تشويه الدين الإسلامي واسقاط الحكومات الوطنية بأخرى عميلة لها وقصفها للقوات الأمنية وغيرها.
2 – نصت على منع العلاقات بكل أنواعها.
أ – قد يفسرها البعض بالعلاقات الرسمية الحكومية، لكن لم يتم توسيعها ليشمل العلاقات الخاصة.
ب – لم ينص على العلاقات مع الافراد اليهود او مع الشخصيات الحكومية.
المادة -2-
تسري احكام هذا القانون على
1 – العراقيين داخل وخارج العراق، والأجانب داخل العراق
أ – ماذا عن الشخصيات التي هي يهودية وتتبنى فكر صهيوني لكن جنسياتها غير إسرائيلية، مثال على ذلك كوشنر الذي يتعامل العراق معه وهو امريكي لكن يهودي الدين وصهيوني الفكر.
ب – لم تشمل هذه النقطة المواطنين الغير الذين ليس لديهم مواقع بالدولة، حيث ان لعلاقاتهم تلك هي بمثابة التخابر مع الأجنبي.
ج – هل تسري تلك الاحكام على الأجانب المقيمين بالعراق وهم يعملون بالسفارة الامريكية
د – هل يسري القانون على الموظفين بالشركات الأجنبية العاملة بالعراق.
2 – مؤسسات الدولة كافة وسلطتها الاتحادية والهيئات المستقلة
أ – هل يشمل المؤسسات في الإقليم، لم يحدد القانون ذلك.
ب – لماذا ذكر القانون كلمة (سلطتها الاتحادية) كأنما يقول ان السلطات الغير اتحادية وهي التي في الإقليم غير مشمول بالقانون.
ج – ماذا عن الشركات التي يتم التعامل مع في مجال الصناعة النفطية وغيرها وهي مملوكة لأشخاص يهود.
3 – حكومات الإقليم ومجالسها ودوائرها.
أ – هنا يتم تدارك القانون بتسمية الأقاليم وعدم ترك الموضوع بشكل سائب وهذه نقطة تحسب للقانون لان الإقليم معروف بعلاقاته مع الكيان.
ب – لم يتطرق أيضا للأشخاص وخصوصا التجار من الإقليم الذين لديهم علاقات مع الكيان.
4 – المحافظات ...الخ
أ – هنا فصل أكثر وذلك بذكر الدوائر والإدارات المحلية وكان المفروض تذكر تلك التفاصيل بالنقر -3- الخاصة بالأقاليم
ب – لم يذكر أيضا التجار والوجهاء الذين لديهم علاقات مع الكيان.
5 – وسائل الاعلام العراقية
أ – يجب ان يفصل أكثر من يجمل او يلمع الكيان
ب – منع الشخصيات المشبوهة بالظهور الإعلامي
ج – منع الظهور بالقنوات التابعة للكيان وهنا لدينا العديد أيضا من الشواهد وهي ظهور شخصيات حكومية بقناة 24 الإسرائيلية
6 – وسائل التواصل الاجتماعي
أ – تحتاج هذه النقطة لتشريع قانون الجرائم الإلكترونية
ب – يجب ان يتم تثقيف الناس بهذه الجريمة لان الكثير سيقع في فخها من حيث يشعر او لا يشعر.
ج – لم يتم تفصيل النقطة جيدا، لتشمل متابعة الصهاينة بتويتر او الفيسبوك مثل ايدي كوهين او إسرائيل بالعربي او باللهجة العراقية
7 – منظمات المجتمع المدني
أ – ماذا لو كانت الدول او المنظمات تمول بأسماء غير يهودية؟
ب – كيفية متابعة الامر؟
8 – الشركات الخاصة والعامة
أ – تكلمنا سابقا ان القانون غفل عن هذه النقطة، لكن هنا أشار اليها وهي مهمه جدا، و
المادة -3-
يمنع إقامة العلاقات الدبلوماسية ...الخ
هذه النقطة مكررة من المادة -1- النقطة 2.
المادة -4-
يشمل تعبير التطبيع ...الخ
كان المفروض ان تكون هذه المادة في البداية أي المادة الأولى وهذا الاجراء هو المتبع في صياغة القانون
1 – السفر الى ومن إسرائيل وكذلك زيارة سفاراته
نقطة مهمه، ومن المفترض ان يضاف اليها زيارة الأشخاص في مواقع غير تابعه لهم او وسيطة او في مكانات عامة.
2 – التخابر والاتصال باي وسيلة مع الكيان الصهيوني المحتل ومن ينتمي اليه ومن يمثله فردا او مؤسسة او منظمة وتحت أي عنوان ثقافي او سياسي او علمي او تجاري او اقتصادي او اعلامي او أمنى او علاقات أخرى.
ان التخابر في العديد من الدول تكون عقوبته اعدام خصوصا للمسؤولين الكبار وقصة الرئيس المصري السابق معروفة، وان تعميم الامر ليشمل مواضيع أخرى تحت عناوين مختلفة شيء جيد، لكن ماذا لو كان الداعي او التخابر لأشخاص هم يهود وصهاينة لكن تحت جواز وجنسية دول لددينا معها علاقات جيدة كان يكون سفير او وزير او غيرها.
وكما توجد إشارات الى عقوبة التخابر في قانون العقوبات العراقي، ففي المادة 164 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969، نصت على التالي:
يعاقب بالإعدام:
(1) – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
(2) – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لإثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.
3 – إقامة أي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او ثقافية او عي علاقات أخرى.
هذه الفقرة تكررت سابقا
4 -إقامة أي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل او الترويج له او لأية أفكار او مبادئ او ايديولوجيات او سلوكيات صهيونية او إسرائيلية بأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والمشاركة في الفعاليات التي تنفذها او ترعاها المؤسسات الصهيونية او المؤسسات الأخرى التي تروج للتطبيع معه او لإقامة العلاقات معه.
تفصيل جيد
5 – الانتساب لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني المحتل او مساعدتها ماديا او معنويا.
هنا قد يكون الانتساب غير رسمي او انتساب غير مباشر، ويوجد اشكال اخر وهو اننا قد نتعامل مع شركة او مؤسسة لطرف ثالث لكن تلك المؤسسة لديها عمل مع إسرائيل، للعلم ان معظم الشركات العالمية الكبرى والتي نتعامل معها بشكل يومي لديها علاقات ومساعدات للكيان الصهيوني ومنها شركات الاتصالات والتواصل الاجتماعي، فهل سيتخذ بها اجراء.
6 – القيام باي فعل يحقق الأغراض الصهيونية.
البعض عن جهل او غباء يصرح او ينشر أشياء تخدم التطبيع ومنها التهجم على بعض مؤسسات الدولة والتي تعتبرها إسرائيل خطر على وجودها كالحشد الشعبي او أي مؤسسة امنية أخرى، فهل يطبق عليه هذا القانون.
7 – قبول أي نوع من المساعدات او التبرعات او الهبات من الكيان الصهيوني او مؤسساته او المؤسسات المروجة له او التطبيع معه.
توجد مشاريع لشركات مشبوهة وعروفة للجميع بعلاقاتها مع الكيان فهل سيتم فسخ العقود معها، وتوجد مشاريع سترفد الاقتصاد الإسرائيلي بالأموال مثل أنبوب العقبة فهل سيتم الغاء تلك المشاريع.
8 – تقديم أي نوع من أنواع المساعدات او التبرعات لأي سبب كان للكيان الصهيوني او مؤسساته او المؤسسات المروجة له او التطبيع معه.
كيف إذا كانت لدول او مؤسسات هي تدعم إسرائيل مثل اوكرانيا
المادة -5-
1 – يعد القيام بأحد الأفعال المحظورة المنصوص عليها من المادة (4) من هذا القانون جريمة يعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد.
هذه المادة تتفق مع قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
2 – توجه تهمة الخيانة العظمى وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من رئيس الجمهورية او نوابه او رئيس مجلس النواب او نائبيه او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او عضو مجلس النواب او وزير او وكيل الوزارة او من بدرجته او مدير عام او من بدرجته.
ممتاز جدا
المادة -6-
1 – تحل الشركات الخاصة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالعراق في حال ثبوت ارتكابها لاحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية المقررة بموجب هذا القانون للأفراد العاملين فيها، وتمنع من إعادة التأسيس والعمل مجددا.
2 – تطرد الشركات الأجنبية والمستثمرون الأجانب العاملين بالعراق في حال ثبوت ارتكابها أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية المقررة للأفراد العاملين فيها، وتمنع من العمل مجددا في العراق.
3 -إضافة الى العقوبات المقررة بموجب احكام هذا القانون، يحكم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب المشار إليهم في البندين (1) و (2) من هذه المادة.
الثلاث نقاط مهمه وممتازة
المادة -7-
تحكم المحكمة بمصادرة المطبوعات والمؤلفات التي تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وإقامة العلاقات معه.
كان المفروض يتم إضافة مادة أخرى تخص الاعلام المرئي، مثلا في حال ان قناة استضافت شخصية مطبعة او تدعو للتطبيع، كان المفروض ان تصادر القناة ويعاقب القائمون عليها.
المادة -8-
لا يستفيد مرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من الاعذار والظروف المخففة الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) او أي قانون اخر يحل محلة.
ممتاز
المادة -9-
لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون
مادة ممتازة
المادة -10-
يعمل به من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي يترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او الترويج له او التخابر او إقامة علاقة معه، وقطع الطريق امام كل من يريد إقامة علاقة او أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.
الأسباب الموجبة جيدة، لكن توجد عندي ملاحظة واحدة وهي ان القانون تم تشريعه لأجل الحفاظ على المبادئ الوطنية والإنسانية، وهنا كأنما تم حصر خطر الكيان فقط يكون على المبادئ والإنسانية، لكن الحقيقة يمتد خطر الكيان لكل جوانب الحياة وغيرها وعلى سبيل المثال لا الحصر هو خطر على الدين والمجتمع والاقتصاد والامن والاستقرار وغيرها.
المحور الخامس: النتائج والتوصيات
أولا: الإقليم والقانون
ان الإقليم هو الان بحكم المستقل والذي لا يلتزم:
1 -لا بدستور
2 -ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وعلى سبيل المثال قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها (110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007.
3 – القوانين الاتحادية: وخير مثال قانون الموازنة العامة الاتحادية وعلى سبيل المثال المادة التي تلزم الإقليم بتسليم وارداتها النفطية الى الحكومة الاتحادية.
4 -وكذلك لا تلتزم بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الحكومة الاتحادية ومثال على ذلك لا تلتزم بتوجيه الحكومة الاتحادية بغلق المنافذ او غيرها.
وهنا يحق لنا ان نتساءل ونقول هل يلتزم الإقليم بهذا القانون وللعلم ان العلاقات الإسرائيلية الكردية معروفة منذ عقود وكذلك وهذه النقطة الأهم وهي هل توقف تصدير النفط لإسرائيل.
وهل سيتم معاقبة السلطة في الإقليم حيال رفضها لهذا القانون؟
ثانيا: ملاحظات عامة
1 – لم يشر القانون الى ان يكون تطبيقه بأثر رجعي
2 – لم يشر الى العاملين بالسفارات الأجنبية الذين هم يتبنون او يروجون للتطبيع والصهيونية
3 – لم يشر الى التعامل مع الدول المطبعة
4 – لم يشر الى التعامل مع الدول الداعمة وبشكل كبير للكيان كأمريكا وغيرها
5 – لم يشر الى الشركات التي ليس لديها فروع بالداخل لكن لديها علاقات مميزة مع الكيان وبنفس الوقت لدى العراق علاقات تجارية مع تلك الشركات.