أفاد قاض خبير بالقضايا المدنية بأن التشريعات العراقية وضعت المتعهد ببيع ملك الغير أمام مسؤولية جزائية وأخرى مدنية، لافتا إلى أن محاكم البداءة تستقبل باستمرار قضايا من هذا النوع لاسيما ما يخص العقارات.
وقال قاضي محكمة البداءة في الحلة حيدر عودة إن "المادة 151 من القانون المدني العراقي تناولت أحكام التعهد عن الغير التي نصت على: (إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فأنه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه ويجب عليه أن يعوض من تعاقد إذا رفض الغير أن يلتزم، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان في استطاعته من غير أن يضر بالدائن).
وأضاف القاضي عودة أن "التعهد عن الغير، تعهد يصدر من شخص تجاه آخر بأن يجعل شخصا ثالثا يقبل القيام بعمل أو عدم القيام بعمل لغرض تسهيل إبرام العقد أو إجراء معاملة لا يستطيع أحد أطرافها إعطاء رضاءه قد يكون لوجود حالة القصر أو الحجر".
وأفاد عودة بأن "هناك الكثير من الأمثلة العملية عن حالة التعهد عن الغير ومنها الشريك الذي يقوم ببيع العين الشائعة كلها ويتعهد للمشتري بالحصول على إقرار باقي الشركاء بالبيع، وكذلك الوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته ولا يستطيع الحصول على إجازة موكله".
ويفرق عودة بين الوكالة والتعهد عن الغير، لافتا إلى أن "المتعهد عند تعاقده مع الغير فأنه يتعاقد باسمه لا باسم الغير وبذلك يختلف عن الوكالة فالوكيل يعمل باسم الأصيل ولحسابه وبعد إبرامه العقد يصبح أجنبيا عن العقد، كما أن التزامه تجاه المشتري يتحقق بمجرد إبرام العقد بأن يحمل الغير على إقرار التعهد الذي تعهد عنه فهو بتعهده هذا إنما يلزم نفسه".
وتابع أن "الأصل في التزام المتعهد أن يكون التزاما بتحقيق نتيجة وتنقضي مسؤولية المتعهد المدنية عند رفض الغير هذا التعهد فإذا باع أحدهم ملك غيره ولم يستطع تنفيذ التزامه يحمل المالك نقل ملكية البيع فيكون ملزما تجاه المشتري بالتعويض".
وعن التطبيقات ذكر أنه "غالبا ما يحدث في الحياة العملية بأن يتضمن عقد البيع الخارجي تعويضا اتفاقيا او شرطا جزائيا لتعويض المشتري عند عدم قدرة المتعهد عن الغير نقل ملكية البيع"، لافتا إلى أن "المحكمة تلجأ إلى الحكم بالتعويض الاتفاقي المبين في عقد البيع وعند عدم وجود شرط جزائي في العقد أو اتفاق على ذلك تلجأ المحاكم الى تقديره عن طريق الخبراء المختصين ويكون المعيار الحقيقي لتقدير التعويض هو ما لحق المشتري من ضرر وما فاته من كسب".
وحول إمكانية تخلص المتعهد من المسؤولية المدنية تجاه المشتري، يذكر قاضي البداءة أن "المتعهد يستطيع إذا ثبت أن عدم إقرار الغير كان لسبب أجنبي خارج عن ارادته ومثال ذلك أن يتم الحجر على الغير بعد صدور التعهد وهذا الحجر يعد سببا أجنبيا كافيا لإعفاء المتعهد من المسؤولية".
أما من حيث المسؤولية الجزائية، ذهب عودة إلى أن "المشرع العراقي شدد على فرض العقوبة على كل من يتصرف بعقار مملوك للغير دون علمه أو موافقته وأورد هذه الحالة في باب جرائم الاحتيال في المادة 457 من قانون العقوبات العراقي وعاقب على هذه الجريمة بعقوبة الحبس المطلق الذي تصل مدته الى خمس سنوات حرصا من المشرع على الحفاظ على أموال الغير وعدم الاضرار بها والتعدي عليها".
بابل / مروان الفتلاوي
أقرأ ايضاً
- الحكومة العراقية تعدّل قراراً خاصاً بالتبرع من رواتب موظفيها الى لبنان وغزة
- رئيس الوزراء يؤكد التطلع نحو بناء شراكة اقتصادية مع المملكة المتحدة
- ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!