اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الاثنين، أن المحكمة صدقت حكماً يقضي بالحبس لمدة ستة أشهر بحق شخص أطلق عيارات نارية في الهواء خلال تشييع جثمان أحد أقاربه.
وذكر المكتب في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه أن "محكمة استئناف البصرة الاتحادية أصدرت بصفتها التمييزية قراراً بتصديق حكم صادر عن محكمة الجنح في قضاء الفاو بحبس متهم حبساً بسيطاً لمدة ستة أشهر"، مبيناً أن "محكمة الجنح أصدرت الحكم بحق المتهم استناداً لأحكام القرار رقم 570 لسنة 1982، وذلك لقيامه بإطلاق عيارات نارية خلال تشييع جثمان أحد أقاربه في قضاء الفاو".
ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "المحكمة قررت أيضاً مصادرة البندقية المستخدمة في اطلاق النار"، مضيفاً أن "المحكمة ردت طعون المتهم بوقف تنفيذ العقوبة لاستهانة المدان بأرواح المواطنين وأمن المجتمع".
يذكر أن إطلاق النار العشوائي في المناسبات تعد ظاهرة متجذرة في محافظة البصرة، وقد راح ضحيتها العشرات في غضون الأعوام الماضية، وفي محاولة من الحكومة المحلية للحد من الظاهرة أعلنت مطلع عام 2013 عزمها إلقاء القبض على صاحب أو منظم المناسبة التي يتخللها إطلاق نار، ومن ثم إطلاق سراحه بعد قيامه بتسليم مطلق النار الى قوات الشرطة، وهو إجراء كان يطبق على نحو صارم قبل سقوط نظام الحكم السابق في عام 2003.
يشار الى أن ظاهرة اطلاق النار في الهواء تسببت أيضاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بخسائر كبيرة لحقت بممتلكات عامة وخاصة، ومنها تعرض محطة النجيبية الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية في (22 حزيران 2016) الى إصابة باطلاقات نارية غير مباشرة تسببت بتوقف إحدى الوحدات التوليدية للمحطة عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وفي (13 تموز 2016) أعلنت لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة إيقاف خطين لنقل الطاقة الكهربائية من محطة النجيبية الى مناطق تقع شمال المحافظة عن العمل بشكل اضطراري لغرض صيانتهما نتيجة تعرضهما الى أضرار تراكمية ناجمة عن اطلاق نار.
أقرأ ايضاً
- بمختلف تخصصاته الطبية :مستشفى سفير الامام الحسين يعالج (1681) وافد لبناني مجانا(فيديو)
- وزارة الصحة اللبنانية: 3645 شهيدا و 15355 جريحا منذ بدء العدوان
- مليون عامل أجنبي في العراق يخرجون 6 مليارات دولار من البلد سنوياً