حجم النص
دعا رئيسُ هيأةِ النزاهةِ الدكتور حسن الياسريُّ إلى ضرورةِ التمييزِ بينَ الأفعالِ التي تقعُ ضمنَ نطاق جرائمِ الفسادِ وتلك التي تُدْرَجُ ضمنَ اختصاصِ الجهاتِ الإداريَّةِ بعدِّها مخالفاتٍ إداريَّةٍ نصَّ عليها قانونُ انضباطِ موظَّفي الدولةِ والقطاع العام، مؤكِّداً أنَّ الهيأةَ سارت في هذا الاتجاهِ في المدة الأخيرةِ؛ بغيةَ إعطاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه. وأشار الدكتور الياسريُّ، في كلمةٍ له خلالَ ورشةِ العملِ التي نظَّمتها دائرةُ التحقيقاتِ في الهيأةِ، وجمعت المفتِّـشين العموميِّـين في وزاراتِ الدولةِ برئيسِ محكمةِ تحقيقِ النزاهةِ في بغداد، إلى أنَّ حرصَ الهيأةِ على التفريقِ بينَ المخالفاتِ الإداريَّـةِ وجرائم الفساد جاء لغرض المحافظةِ على كرامةِ الموظَّـفين الكفوئين "الذين لا ينبغي أنْ يُعَـدَّ خطأهم البسيطُ نهاية العالم" بل ندعو إلى أهميَّة تقويم أخطائهم وتصحيحها، لافتاً إلى أنَّ الهيأة بذاتِ الوقتِ تشدِّدُ على ضرورة محاسبة المفسدين دون وضع أي اعتبار لهم؛ لأنَّ المفسدين لا كرامةَ لهم؛ كونهم حطوا من أنفسهم باقترافهم جرائم الفساد والتجاوز على المال العام. وبيَّـن أنَّ الهيأةَ انتهجتْ بنهجها في الاشهر المنصرمة مبدأ عدمِ تصغيرِ أو تحجيمِ قضايا الفسادِ التي تُقترَفُ، بَـيْـدَ أنها كذلك ليست مع توسيعِ وتضخيمِ المخالفاتِ الإداريَّة وعدَّها قضايا فساد، وهي من خلالِ هذا المبدأ استطاعتْ المحافظةَ على كرامةِ الموظَّـفين الكفوئين، وعزلهم عن المفسدين الذي تطالبُ بإنزالِ أشدِّ العقوباتِ بحقِّهم. ونبَّـه إلى أنَّ قانونَ هيأةِ النزاهةِ النافذَ رقم 30 لسنة 2011 حدَّد بشكلٍ جليٍّ وواضحٍ قضيَّة الفسادِ؛ حتَّى لا يكونَ هناك ثمة لبسٌ أو تأويلٌ، فالرشوةُ والاختلاسُ وتجاوزُ الصلاحياتِ مُحدَّدةٌ ضمنَ جرائمِ الفسادِ، وكذلك أيُّ جريمةٍ أخرى نصَّت عليها موادُّ وفقرات قانونِ العقوباتِ. ودعا إلى ضرورةِ تحديد وتشخيص جوانب النقص أو القصور في التحقيقات التي تجريها مكاتب المفتِّـشين العموميِّـين والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، مشدِّداً على أهميَّة عدمِ تنصُّلِ أيِّ جهةٍ رقابية من مهمتها التي حدَّدها القانون. فيما أشار رئيسُ محكمةِ تحقيق النزاهة في بغداد القاضي محمد سلمان في كلمة له بالورشة الموسومة (توضيح المخالفات الإداريَّة التي لا ترتقي إلى مستوى جريمة فساد إداريٍّ أو ماليٍّ) إلى الهجمةِ الشرسةِ التي تتعرَّض لها الأجهزةُ الرقابيَّةُ، مؤكِّـداً أنَّ هذه الهجمة هي أحد الأسباب التي ينتهجها المفسدون لمحاربة الهيأة والأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة والقضاء، داعياً إلى ضرورةِ إيجادِ إرادةٍ قويةٍ مُوحدةٍ بينَ الأجهزة الرقابيَّة والقضاء؛ من أجلِ محاربةِ المفسدين، مشدِّداً أنَّ بدون هذه الإرادة الموحَّدة والقويَّة لا نستطيع إيقافَ تفشِّي الفسادِ "على حدِّ وصفِهِ". ولفت القاضي سلمان إلى صعوبة وضع معايير واضحة للتفريق بين المخالفة الإداريَّة وجريمة الفساد، مؤكِّداً أنَّ ذلك الأمرَ يرجعُ إلى تقدير المفتِّـش العامِّ الذي عليه أنْ يمارس مهامه بقوةٍ وحزمٍ دون الخضوع لأيِّ ضغوطٍ قد تُمَارسُ عليه، لافتاً إلى أنَّ منع وقوع جريمة الفساد هو دورٌ مهمٌّ يناط بمكاتب المفتِّشين العموميِّـين وهو أداة أساسيَّة في منعِ الهدرِ بالمالِ العامِّ،ولا سيما في مجال العقود. وتبادل المشاركون في الورشةِ وجهاتِ النظرِ فيما يتعلَّقُ بأساليبِ وطرق التفريقِ بينَ المخالفات التي تقعُ ضمن اختصاص الجهات الإدارية وضمن حدود قانون انضباط موظَّفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991، والقضايا التي تقع ضمن اختصاص هيأة النزاهة وتُعَدُّ ضمن جرائم الفساد
أقرأ ايضاً
- النزاهة تكشف أسماء الوزراء المشمولين بالاستجواب
- ممثل السيد السسيتاني خلال استقباله ممثل الامم المتحدة يدعو للاسراع بوقف اطلاق النار في غزة
- رئيس الوزراء العراقي يلتقي في مدريد نظيره الإسباني بيدرو سانشيز