حجم النص
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور العراقي والقانون قد اباح التظاهر السلمي فقط لكنه لم يعط الحق بالاعتصام الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وقال حرب لوكالة نون الخبرية "اذا كانت المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان قد اعتبرت التظاهر حقا من حقوق الانسان سواء ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وغير ذلك من الصكوك الدولية فان تلك الصكوك لم تذكر حق الاعتصام وهذا ما نهجه الدستور العراقي في المادة (38) والذي قرر في الفقرة ثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط " واضاف ان القانون الذي ينظم التظاهرات النافذ حاليا بحكم المادة (130) من الدستور وهو القانون رقم (19) لسنة 2003 اي امر الحاكم الامريكي (برايمر) الذي اصدره بتاريخ 10/تموز 3003 والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية بعددها 3979 قد تكلم عن حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية التظاهر السلمي فانه طلب على من يمارس هذه الحرية الالتزام بحرية حركة مرور السيارات على الطرق وعدم تعطيلها وعدم وضع اية قيود في خدمات الشرطة الطوارئ والاغاثة وعدم حرمان المواطنين من هذه الخدمات،مبينا ان هذا القانون قرر حظر اي شخص او مجموعة او منظمة القيام بمسيرة او تنظيم تجمع بجمهور او المشاركة في ذلك على الطرق والشوارع العامة في الاماكن العامة الا اذا حصلت موافقة الجهة المختصة بالقيام بذلك شريطة تحديد الاعداد التي تشترك في ذلك والتي يجب ان لا تعرقل حركة المشاة والسيارات وللجهة الرسمية الحكومية ان تطلب من الجهة المنظمة للتظاهر تحديد الحد الاعلى من الاشخاص المسموح لهم بالتظاهر والتجمع وحدد هذا القانون مدة التظاهر بما لا يزيد على اربع ساعات واوجب ابعاد التظاهرات مسافة لا تقل عن 500 متر من دوائر الدولة على الاقل ويجب اخبار السلطات الرمسية قبل 24 ساعة على الاقل شريطة ان يتضمن هذا الاخطار اسماء وعناوين المنظمين للمسيرة او التجمع او التظاهر او الاجتماع والطريق التي سيتم سلوكها ووقت بدء المظاهرة ومدة التظاهر ومنع هذا القانون التظاهر بين الساعة السابعة والنصف الى التاسعة والنصف صباحا ومن الساعة الرابعة والنصف الى الساعة السادسة مساء ما لم يتم حصول موافقة خاصة على ذلك " وتابع الخبير القانوني حديثه كما منع القانون حمل الاسلحة والاشياء الحادة واي شيء يمكن قذفه بنية الحاق الاذى بما في ذلك الحجارة والزانات والمضارب الخشبية والهراوات والحصى والخوذ والالثمة والاقنعة مع اي متظاهر وتكون هذه المواد معرضة للمصادرة ومن يخالف هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة علما ان مشروع القانون الجديد المنظور امام البرلمان والذي لم يتم تشريعه لحد الان تكلم عن التظاهر والتجمع ولم يتكلم عن الاعتصام وبما ان هنالك فرقا دستوريا وقانونيا ولغويا واصطلاحيا بين التظاهر والتجمع والاجتماع والمسيرات وبين الاعتصام فان صلاحية الموافقة على الاعتصام من اختصاص رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة على وفق المادة (78) من الدستور. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- المرشد الإيراني: أمريكا و "الكيان الصهيوني" يتوهمان أنهما انتصرا في سوريا
- المشهداني يؤكد على ضرورة إيلاء التعاون العراقي السعودي أولوية في المرحلة الحالية
- مكتب مجلس النواب في كربلاء يحصل على المرتبة الاولى بين مكاتب مجلس النواب في العراق