حجم النص
أعطت محكمتا جنح البصرة والديوانية الحق لمفوضية الانتخابات بطلب التعويض في قضيتين مفردتين تتعلقان بتقديم وثائق دراسية مزورة. بعد اكتساب القرارين فيهما الدرجة القطعية. وافادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة لوكالة نون الخبرية بان محكمة جنح الديوانية قضت حكماً غيابياً بحبس المدان الهارب رياض حمزة كاطع مدة سنة لثبوت تقديمه وثيقة دراسية مزورة صادرة عن مديرية تربية كربلاء الى المفوضية العليا للانتخابات. فيما حكمت محكمة جنح البصرة غيابياً على المدان هيثم محمد جواد بذات العقوبة لاقدامه هو الآخر على تقديم وثائق مزورة الى المفوضية زعم انها صادرة عن تربية الكرخ الأولى. وأوضحت الدائرة ان الحكمين الصادرين بحق المدانين استندا إلى احكام المادة 292 عقوبات بدلالة المادة 298 منه. وتضمن قرار الحكم اصدار أمري القبض والتحري بحق المجرمين المزورين وإتلاف الوثيقتين المزورتين بعد اكتساب القرارين درجة البتات. تجدر الإشارة إلى ان المادة 292 عقوبات نصت على ((يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة إلى الحصول على أية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محرراً من هذا القبيل)).
أقرأ ايضاً
- بينها تعديل قانوني التقاعد والجوازات.. البرلمان ينشر جدول أعمال جلستي الأحد والاثنين
- مع انتهاء عمر المفوضية.. الخلافات حول "قانون الانتخابات" تستمر
- رئيس هيئة النزاهة يؤكد أهمية تطوير آليات منع الفساد ومكافحته