حجم النص
بين الخبير القانوني طارق حرب ان لرئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة وصفها بالخطيرة وقال حرب لوكالة نون الخبرية انه خلافا لما هو شائع من ان صلاحيات رئيس الجمهورية صلاحيات قليلة ومتواضعة باعتبار ان النظام الدستور العراقي نظام برلماني وليس رئاسي فان احكام الدستور والقوانين خولت رئيس الجمهورية صلاحيات خطيرة وجسيمة منها: 1- الطلب من البرلمان سحب الثقة من رئيس الوزراء وانهاء عمل الحكومة طبقا للفقرة ثامنا/1 /المادة 61 من الدستور. 2- حل البرلمان وانهاء الدورة الانتخابية قبل موعدها والدعوة الى انتخابات جديدة طبقا للمادة 64 من الدستور. 3- اقتراح تعديل الدستور طبقا للمادة 126 من الدستور. 4- القيام بمهام رئيس الوزراء عند خلو المنصب طبقا للمادة 81 من الدستور. 5- تقديم مشروعات القوانين الى البرلمان طبقا للمادة 60 من الدستور. 6- الطلب من البرلمان اعلان الحرب والطوارئ طبقا للمادة 61 /تاسعا من الدستور. 7- تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الوزارة طبقا للمادة 76 من الدستور. 8- دعوة البرلمان الى عقد جلسة استثنائية وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان بحيث يستمر اثناء العطلة البرلمانية طبقا للمادة 58 من الدستور. 9- دعوة البرلمان المنتخب للانعقاد طبقا للمادة 54 من الدستور. 10- يعتبر رئيس الجمهورية الفرع الاول للسلطة التنفيذية ويعتبر مجلس الوزراء الفرع الثاني لها طبقا للمادة 66 من الدستور. 11- حددت المادة 73 من الدستور صلاحياته باصدار العفو والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة واصدار القوانين ومنح الاوسمة والنياشين وقبول السفراء والمصادقة على احكام الاعدام والقيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. 12- وله صلاحيات واسعة جدا وردت في عدد كبير من القوانين العراقية في الحالات التي اشترط في هذه القوانين باصدار مرسوم جمهوري اي موافقة رئيس الجمهورية والمثل الواضح لذلك امور التعيين وانهاء الخدمة لكثير من موظفي الدولة وخاصة بالنسبة للقضاة كمثل على ذلك. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- إرنا: هيئة الأركان الإيرانية تنفي فرضية العمل التخريبي في مروحية الرئيس الإيراني
- إرنا: هيئة الأركان الإيرانية تنفي فرضية العمل التخريبي في مروحية الرئيس الإيراني
- ائتلاف المالكي: الحكومة العراقية لا تستطيع حماية الشركات الامريكية في بغداد