حجم النص
أكد الخبير القانوني القاضي لطيف مصطفى أمين عدم جواز لجوء رئيس الوزراء الى الأمر رقم واحد لسنة 2004 في اعلان حالة الطوارئ، مبينا ان استخدام الامر المذكور مخالفة دستورية. واوضح النائب السابق عن كتلة التغيير في بيان صحفي اطلعت وكالة نون الخبرية ان رئيس الوزراء قال بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان لغرض الموافقة على اعلان الطوارئ انه لايحتاج الى موافقة البرلمان لإعلان الطورائ وأن الأمر رقم واحد لسنة 2004 الخاص بالدفاع عن السلامة الوطنية هو قانون نافذ ويمكن أن يستند عليه في اعلان حالة الطوارئ، في حين ان الاستناد على الامر المذكور مخالفة دستوية، لأنه كان نافذا في عهد الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها الدكتور اياد علاوي الذي كان يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما لم تكن هناك سلطة تشريعية لا مؤقتة ولا دائمية سواء معينة أو منتخبة. واضاف انه من جهة اخرى حتى لو لجأ رئيس الوزراء الى الأمر المذكور لاعلان حالة الطوارئ فهذا يستوجب موافقة هيئة رئاسة الجمهورية بالإجماع، في حين ان هيئة رئاسة الجمهورية تحولت في الدورة السابقة الى (رئيس جمهورية). واشار الى ان الدستور الحالي نظم حالة الطوارئ في الفقرة التاسعة من المادة 61 بصوة مغايرة، اذ اشترط تقديم طلب مشترك من رئيسي الجمهوية والوزراء وموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين، وهذا يعتبر إلغاءاً صريحا لكل نص قانوني أو دستوري سابق، فالخبراء القانونيون متفقون جميعا على انه بصدور دستور جديد تلغى (صراحةً او ضمناً) جميع النصوص الدستورية او القوانين ذات الطبيعة الدستورية اي القوانين التي تنظم عمل السلطات سواء في حالات الطوارئ أو في الحالات الاعتيادية. وتابع بالقول: كما انه بموجب الدستور الحالي ينبغي ان يرسل مع كل طلب لحالة طوارئ مشروع قانون، فكل حالة طوارئ تتطلب تقديم مشروع قانون، وعليه يجب عدم اللجوء الى هذا السلوك المخالف للدستور والأجدر التريث الى حين انعقاد البرلمان الجديد وعرض القانون عليه مجددا وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الحكيم يعلق على الاتفاقيات المبرمة مع تركيا ويؤكد: العراق يسير بالطريق الصحيح
- السوداني يؤكد لوكيلة وزير الخارجية الأمريكي حرص العراق على تعزيز نظامه الديمقراطي (فيديو)
- الأمم المتحدة: مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد