قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .
وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان، ان "المحكمة الاتحادية نظرت (الاحد 27 /8 /2023) الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها" مضيفاً الى ان "البند (ثانياً ) منها نصت على انها " يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار)".
وأوضح أن "الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات".
أقرأ ايضاً
- خلال اجتماع دولي.. النزاهة تحذر من التفاوتات القانونية بين الدول التي تسمح بفرار الفاسدين
- دعا لفتح باب التبرعات.. الاطار التنسيقي الحاكم: بيان المرجعية العليا خارطة طريق واضحة لمن يرغب في تقديم الدعم إلى لبنان وفلسطين
- تنفيذاً لتوجيهات المرجعية العليا.. العتبة الحسينية تطلق مساعدات طبية عاجلة الى لبنان