حجم النص
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، على وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين.
وقال إعلام المحكمة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب أحكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، مضيفة لذا ولكون ان المادة (السادسة والعشرون /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44 لسنة 1970) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة (18).
أقرأ ايضاً
- العثور على صاروخ باليستي طوله 8 امتار في مندلي الحدودية مع ايران
- ضربات جوية على مواقع لداعش في تلال حمرين
- تعرّف على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع تركيا بحضور أردوغان