حجم النص
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، على وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين.
وقال إعلام المحكمة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب أحكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، مضيفة لذا ولكون ان المادة (السادسة والعشرون /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44 لسنة 1970) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة (18).
أقرأ ايضاً
- في السيدة زينب بسوريا :العتبة الحسينية توزع ملابس وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة على اللبنانيين
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث