حجم النص
اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، قرارا بمنع وضع اللافتات الضوئية على السيارات وصافرات الطوارئ، فيما توعدت المخالفين بغرامات وحجز المركبة.
وجاء في بيان لقسم العلاقات والإعلام بمديرية المرور، انه "يمنع منعاً باتاً نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي المتعدد النغمات او المنبهات ذات الاصوات الغريبة على جميع المركبات".
واضاف البيان انه "يستثنى من ذلك سيارات المواكب الرسمية وسيارات الأسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة والدفاع المدني ومركبات الطوارئ"
واكد البيان انه "سيتم حجز المركبة عند مخالفة سائقها لأحكام هذا البيان لمدة خمسة ايام استناداً لأحكام المادة (٢٨) سادساً من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ وتفرض غرامة بموجب المادة (٢٥) ثالثاً (ح) مقدارها خمسون الف دينار ومصادرة الاجهزة اعلاه".
أقرأ ايضاً
- لبنان: نعول على دعم العراق في إعادة الإعمار
- الكاظمي يفتح النار على "المهرجين" و"المرتزقة" بعد اتهامات تخص "سرقة القرن"
- الخارجية: الحكومة تعمل على تعزیز التعاون بمجال مكافحة الهجرة غیر النظامیة