أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية اياس الساموك، اليوم الاثنين، أن المحكمة ردت طلب إقالة الفائز في انتخابات عضوية مجلس النواب حيدر العبادي.
وقال الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، وأصدرت القرار أدناه: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه قد ادعى بأنه قد ترشح عن كتلة النصر لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 وبعد إعلان النتائج من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجد وجود مخالفات فيها نتيجة التلاعب والتزوير في عملية العد والفرز اليدوي وعدم تطابق نتيجتها مع نتيجة العد والفرز الالكتروني رغم ادعاء المفوضية بخلاف ذلك وقد طلب الحكم بإعادة احتساب أصواته الانتخابية وكونه مرشحاً فائزاً".
وأشار الساموك، إلى أن المدعي "ادعى أن النائب حيدر جواد كاظم العبادي لم يؤدِ اليمين الدستورية خلال انعقاد جلسات الفصل الأول التشريعي لمجلس النواب للدورة الحالية كما توجب بذلك الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك ما توجبه الفقرة (اولاً) من المادة (10) من ذات القانون حيث تلزم بأداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس".
وأضاف الساموك، أنه "بناء عليه طلب الحكم بإلزام مجلس النواب بإقالة وإنهاء عضوية النائب حيدر العبادي مستنداً الى ما تقدم والى الفقرة (ثالثاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي اعطت للمجلس صلاحية إقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد بعدما قضت الفقرة (رابعاً) منها بأن تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع يعد غياباً عن حضور الجلسة".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد بأن النظر في الطلب الأول للمدعي بإعادة احتساب أصواته الانتخابية بداعي وجود تلاعب وتزوير في عملية الانتخابات وعدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الالكتروني يخرج النظر فيه عن اختصاصها بهذا الصدد المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، لأن ما طلبه المدعي بالنسبة لهذه الفقرة من دعواه يكون النظر فيها من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب المادة (8) من قانونها رقم (11) لسنة 2007، وأن القرار الذي تصدره بمناسبة الشكاوى والطعون يكون الطعن فيه أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية استناداً إلى أحكام الفقرة (ثامناً) من نفس المادة".
وأوضح: "أما بالنسبة إلى طلب المدعي بإقالة وإنهاء عضوية النائب حيدر العبادي نتيجة تغيبه عن حضور الجلسات وعدم أدائه اليمين الدستورية، فتجد المحكمة الاتحادية العليا أن ذلك يستدعي الوصول إلى جواب السؤال الآتي: وهو متى يحوز الفائز بانتخابات مجلس النواب صفة النائب؟ رجوعاً إلى أحكام المادة (50) من الدستور نجد أنها ألزمت الفائز بالانتخابات وقبل مباشرة مهامه أداء اليمين المذكورة وفق أصولها، كما قضت بذلك الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب - قبل الحكم بعدم دستوريتها ــــ بأن تخلف النائب عن أداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع يعد غياباً عن حضور الجلسة واذا ما تجاوزت غياباته أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد فللمجلس إقالته، وتجد المحكمة الاتحادية العليا من استقراء أحكام المادة (50) من الدستور ومن الرجوع إلى الأحكام والقرارات التي أصدرتها بالعدد (140/141/اتحادية/2018) في 23/12/2018، و(25/اتحادية/2010) في 25/3/2010, و(45/ت.ق/2014) في 11/8/2014، و(70/اتحادية/2019) في 28/7/2019، قد استقرت على أن الفائز في انتخابات مجلس النواب لا يحوز صفة (النائب) إلا بعد اداء اليمين الدستورية كما وجدت أن اعتبار (النائب) الذي لا يؤدي اليمين الدستورية غائباً عن الجلسات كما قضت بذلك الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته فإن هذا الحكم الوارد فيها يتعارض مع حكم المادة (50) من الدستور لأن الغياب حتى ينتج آثاره يلزم أن يكون من فائز اكتسب صفة (النائب) وحيث أن ذلك لم يتحقق لأنه لم يحضر جلسات المجلس ولم يؤدِ اليمين الدستورية لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا في الحكم الذي أصدرته بالعدد(140/141/اتحادية/2018) في 23/12/2018 بعدم دستورية هذه الفقرة التي اعتبرت الفائز بالانتخابات ولم يحضر ولم يؤدِ اليمين الدستورية غياباً عن جلسات المجلس".
وتابع، أنه "بناء عليه فلا يجوز إنزال أحكام الاستبدال المنصوص عليها في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 ــــ كما طلب المدعي في دعواه ـــــ بالنسبة للفائز الذي لم يحلف اليمين الدستورية وإحلاله محله، وحيث أن هذه الحالة لم تعالج في قانون مجلس النواب وتشكيلاته ولم تعالج في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، وهي حالة فوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب وعدم حضوره الجلسات وأدائه اليمين الدستورية، وحتى يجد مجلس النواب معالجة تشريعية لمثل هذه الحالة يبقى طلب المدعي بالحكم بإقالة الفائز الدكتور حيدر العبادي وإحلاله محله لا سند له من الدستور والقانون".
ولفت المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إلى أنه "بناء على ما تقدم فقد أصبحت دعوى المدعي بشقيها غير مستندة إلى سبب من الدستور والقانون فقرر الحكم بردها وتحميله المصاريف وأتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهما ومقدارها مئة ألف دينار توزع بينهم وفق القانون وصدر قرار الحكم بالاتفاق باتاً استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وافهم علناً في 16/9/2019))".
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- العبادي: بلدنا يدفع ثمناً باهظاً كونه ساحة لصراعات النفوذ وتصفية الحسابات
- النجف تقدم طلبا لتمديد التعداد السكاني يوم واحد