أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن جعل التحقيق سريّاً هو "إجراء مؤقت" يتعلق بأمن المجتمع، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع عليه بعد زوال ظروفه، وفيما شددت على أن هذا الإجراء خاضع للطعن وفقاً للقانون، أوضحت أن حق الدفاع مكفول.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً أقامه 30 محامياً خاصموا فيها رئيس مجلس النواب إضافة لوظفته".
وأضاف، أن "المدعين طعنوا بالمادة (57/ أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل التي تنص ((للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني، وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم، أن يحضروا إجراءات التحقيق، وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر ذلك، لأسباب يدونها في المحضر، على أن يبيح لهم الإطلاع على التحقيق لمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذن لهم واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر))".
وأشار، إلى أن "المدعين ذهبوا إلى أن المشرع لم يجعل حضور وكيل المتهم وجوبياً أثناء جلسات استجوابه بل جوازياً، وأجاز للقاضي أو للمحقق أن يمنع أياً من المذكورين أعلاه من الحضور وهذا يخالف حكم الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من الدستور التي نصت على ((حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة))".
ولفت الساموك، إلى أن "المدعين طالبوا الحكم بعدم دستورية المادة (57/ أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لمخالفتها نص المادة (19/ رابعاً) من الدستور".
وتابع، أن "المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين، ووجدت أن القيد الذي وضعه المشرع بموجب المادة (57/ أ) المطعون بعدم دستوريتها بخصوص حضور الخصوم جلسات التحقيق هو قيد مؤقت لحالات محددة تتعلق بأمن المجتمع وسلامته وحفاظاً على الصالح العام"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن ما يجري في غيابهم سوف يعلن بعد زوال ظروف السرية، وبإمكانهم الطعن بذلك الإجراء وفق القانون".
وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن اطلاق حرية مناقشة المشتكين والشهود دون الاستئذان من المحكمة، يؤدي إلى الاخلال بالجلسة وبحسن سيرها"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن ضبط جلسات المرافعة أو التحقيق أو المحاكمة منوطة برئيس المحكمة استناداً إلى المادة (63/ 1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادتين (64 و 168) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل)".
ونوه بأن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت، أنه بصدد الإدعاء بأن نص المادة موضوع الطعن قصر حضور الدفاع في دور التحقيق فأن النصوص الأخرى أكدت على حضوره خلال اجراءات المحاكمة، وإذا لم يكن للمتهم محام فتنتدب له المحكمة محام وتتحمل الموازنة العامة أتعابه".
ومضى الساموك، إلى القول إن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن المادة (57/ أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المطعون بعدم دستوريتها قد كفلت حق الدفاع للمتهم وبالتالي فهي توافق المادة (19/ رابعاً) من الدستور ولا تخالفها".
أقرأ ايضاً
- المتحدث العسكري بإسم السوداني: الحكومة تلاحق كل من يشترك في أنشطة تهدد أمن العراق
- بغداد .. احكام بالإعدام بحق 3 تجار مخدرات بينهم امرأة اجنبية
- وزير الدفاع الإيراني يزور سوريا علی رأس وفد رفيع المستوی