قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانونها بالرقم (30) لسنة 2005 منحت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفتهما".
وأضاف، أن "المدعي حصر عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والطلب من مجلس النواب تشريع مادة بديلة تتفق مع حكم الدستور، وكذلك طلبه إشعار مجلس النواب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع، أن "المدعي استند طلبه بالحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، معللاً ذلك بخالفتها لأحكام الدستور، حيث أعطت لمجلس القضاء الاعلى صلاحية اصبح لا يملكها بعد صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وبين، أن "المدعي أشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بشكل ضمني بعدم دستورية تلك المادة، وذلك بمناسبة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعدد (19/ اتحادية/ 2017) والتي أقر فيها بعدم صلاحية مجلس القضاء الأعلى بعد صدور دستور جمهورية العراق بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 11/4/ 2017 حكماً بذلك، حيث قضت بعدم اختصاص مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وبينت أسباب وحيثيات ذلك الحكم".
وذكر، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (3) موضوع الطعن بعدم الدستورية قد شرعت ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 في ظل أحكام قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي قضى بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولم تكن إشكالية في قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا".
وأكد، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الأمر قد اختلف بالكامل بعد صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005، حيث نصت المادة (92/ أولاً) منه على كون المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن بقية مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور، وافرد الدستور لها الفرع الثاني من الفصل الثاني الخاص بالسلطة القضائية وبين في المادة (92/ ثانياً) من الدستور الاحكام الخاصة بالمحكمة ومنها تشكيلها واختيار الاعضاء ويكون ذلك بموجب قانون يسن بأغلبية اعضاء مجلس النواب".
واشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن صلاحية مجلس القضاء الأعلى بموجب المادة (91/ ثانياً) أصبحت مقصورة على ترشيح عناوين قضائية محددة وردت على سبيل الحصر وعرضها على مجلس النواب لتعيينها وهي رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي".
ولفت، إلى أن "المحكمة أكدت أن الثابت من النص الدستوري المذكور أن ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا أصبح خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى اعتباراً من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005، وانما يكون ذلك بموجب نص لقانون يشرع من مجلس النواب يكون بأغلبية أعضائه اعمالاً لأحكام المادة (91/ ثانياً) من الدستور يراعي فيه اختصاصات هذه المحكمة وضمان استقلاليتها على الوجه الاكمل لتأمين حسن تطبيق الدستور والمشروعية".
وأردف، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الدفوع التي اوردها المدعي عليهما/ اضافة لوظيفتهما، أن الدفع الذي اورده المدعي عليه الاول رئيس الجمهورية على لسان وكيله بعدم توجه الخصومة في الدعوى إليه يجد سنده في حكم المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".
وبين أن "المحكمة وجدت أن الدفوع التي أوردها المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته على لسان وكيله في مدى توفر المصلحة للمدعي في اقامة الدعوى ومدى تضرره من المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، فأن الرد عليه يكمن في أن النص المذكور يتعلق بعدم المشروعية في وجود هذه المادة لمخالفتها لأحكام الدستور ولأنها تتعلق بشأن من شؤون العدالة، والعدالة هاجس كل مواطن في العراق، ومن حقه أن يتخذ من الوسائل القانونية ما يرسخها ويحميها".
وأكد، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بأن دفوع المدعي بشان المادة (2) من قانون مجلس القضاء الاعلى، قد اصبح النظر فيها غير ذي موضوع بعد ما حصر المدعي في نهاية عريضة دعواه وخلال الجلسة الطلب في عدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة مقيدة بما ورد في هذا الطلب".
وقال، إن "المحكمة قضت برد دعوى المدعي على المدعي عليه الاول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته لعدم صحة توجيه الخصومة في هذه الدعوى الية استناداً إلى احكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية، كما قضت برد دفوع المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته لعدم استنادها إلى سبب من الدستور والقانوني".
ونوه، إلى أن" المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005 ونصها، تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و ثمانية اعضاء يجري تعينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجالس القضائية في الاقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وذلك بقدر تعلق الامر بصلاحية مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية، والغاءه وذلك لمخالفته لأحكام المادتين (91/ ثانيا) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، واشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديله له ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب اعمالا لأحكام المادة (92/ ثانياً) من الدستور".
أقرأ ايضاً
- المشهداني يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة مجلس النواب
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- الرئيس البيلاروسي: العالم على شفير حرب عالمية ثالثة