أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن صلاحية مجلس النواب في إقالة المحافظ بناء على مقترح من رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها محافظ نينوى/ إضافة لوظيفه، خاضم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".
وأضاف، أن "المدعي طعن بعدم دستورية المادة (7/ ثامناً/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ونصها أن (لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه)".
وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق عليه الشروط ذاتها، وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (61) من الدستور، وأن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في إدارة شؤون الدولة وفق المادة (78) من الدستور".
وأشار، إلى أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
أقرأ ايضاً
- مع تصاعد التوترات.. البرلمان يعقد "جلسة طارئة" لمناقشة التهديدات الإسرائيلية
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث
- الرئيس البيلاروسي: العالم على شفير حرب عالمية ثالثة