اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيدعلي السيستاني(دام الله ظله الوارف)،حول الصلاة على الكرسي
السؤال: إذا عجز عن السجود جلوساً فما هو الواجب عليه؟
الجواب: إذا عجز عن الجلوس على الأرض للتشهد فالاحوط لزوماً أن يجلس على الكرسي ونحوه.
السؤال: من كان يتمكن من ان يكبر تكبيرة الاحرام عن قيام ولكنه لايتمكن بعدها من الجلوس الا بصعوبة ولكن لو جلس علي كرسي امكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعين عليه الجلوس علي الكرسي؟الجواب: اذا دار الامر بين القيام حال تكبيرة الاحرام والجلوس حالها مع القيام لاداء الركوع يقدم الثاني.
السؤال: صليت وأنا جالس على الكرسي لأن ركبتي تؤلمني وقد وضعت التربة على الطاولة فما حكم صلاتي ؟الجواب: تجوز وتسجد على الطاولة.
السؤال: ١ ـ والدتي لا تستطيع أن تركع وتسجد وهي قائمة، فهل يجب عليها أن تصلي من قيام وتومئ للركوع والسجود، أو تكون مخيرة بينه وبين الجلوس علي كرسي ؟
٢ ـ وإذا كان يجب عليها الصلاة من قيام، ولكنها تتعب في الركعة الثانية، فهل يجب أن تبدأ من قيام ثم تجلس عند التعب، أم يجوز لها الجلوس من البداية؟
٣ ـ إذا كانت وظيفتها القيام ولكنها كانت تصلي من جلوس جاهلة بالحكم، فما حكم الصلوات السابقة؟الجواب: ١ ـ يكفي في الركوع الانحناء قليلا بحيث تصل رؤوس الاصابع الي الركبة فان لم تتمكن حتي من ذلك كفاها الايماء قياماً ولا يجزي الجلوس واما السجود فهي مخيرة بين الايماء له قياماً وبين الجلوس على الكرسي والسجود على الطاولة بل الثاني افضل.
٢ ـ تبدأ بالقيام وتجلس عند التعب ولكنها تقوم للقيام المتصل بالركوع.
٣ ـ تقضيها.
السؤال: انتشرت في هذه الأيام كراسي معدة للصلاة عليها فما حكم صلاة الشخص السليم الذي يستطيع الصلاة من قيام ولكنه يصلي عليها من جلوس لمجرّد إحساسه بالتعب والارهاق؟
الجواب: صلاته باطلة.
السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص ؟الجواب: نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا تسقط شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسماهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.
السؤال: بدأت تنتشر في المساجد كراسي خاصة لكبار السن ومن يعانون مشاكل صحية تمنعهم من الركوع والسجود وربما الوقوف الطويل.
ويستخدم الجزء الأمامي منها للسجود بوضع الجبهة واليدين ما يعني عدم تحقق استخدام المواضع السبعة كاملة في السجود وأبرزها الركبتين.
١ ـ ما حكم الصلاة عليها بالكيفية المذكورة؟
٢ ـ في حال عدم صحة الطريقة المذكورة، فما هي الطريقة الصحيحة للصلاة علي تلك الكراسي؟الجواب: إذا تمكن المصلي من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأومأ للركوع، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه. وإن كان وظيفته الصلاة جالساً فان امكنه القيام لتكبيرة الاحرام وكذا القيام المتصل بالركوع فيجب عليه ذلك وكذا اذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إلى القيام ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس، أو المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع. وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدماً زماناً أم متأخراً، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقاً، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني.
السؤال: ما حكم الصلاة الواجبة علي المقاعد المتعارفة في المساجد والمراقد المقدسة بالنسبة الى الذي يكون حكمه الجلوس؟ او هل يصدق على الجالس على هذه الكراسي انه جالس؟الجواب: اذا لم يتمكن المصلي من السجود صلي قائماً وأومأ للسجود كذلك او جلس ـ عند السجود ـ علي الكرسي ووضع جبهته علي ما يصح السجود عليه فوق الطاولة امامه.
أقرأ ايضاً
- في السيدة زينب بسوريا :العتبة الحسينية توزع ملابس وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة على اللبنانيين
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث