قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، بأن قانون تعديل قانون اتحاد الغرف التجارية رقم (50) لسنة 1989 لا يمنع أحداً من المشاركة أو الترشيح في انتخابات مجلس الادارة، كما أنه لا يتعارض مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (50) لسنة 2002، والذي عدّل المادتين (4) و (12) من القانون الاصلي رقم (43) لسنة 1989".
وأضاف الساموك، أن "المدعي ذهب في دعواه إلى أن التعديل يخالف ويتقاطع مع الدستور، وأنه صدر في ظل النظام السابق، وطلب الحكم بالغاءه بداعي اتاحة الفرصة للمشاركين في انتخابات مجلس ادارة الغرف التجارية لكافة العاملين في القطاع التجاري ترشيحاً وانتخاباً"، مبينا أن "المدعي لم يبين المواد الدستورية التي تتقاطع مع نص التعديل الاول المطعون بعدم دستوريته على وجه التحديد".
وبين، أن "التعديل المطعون فيه، وبعد الدراسة توصلت المحكمة الاتحادية العليا أنه لا يمنع اي تاجر من الترشح للاتحاد، كما لم يمنع احداً من الاشتراك في الانتخابات، وبهذا فأنه لا يخالف الدستور، ويمثل خياراً تشريعياً لمجلس النواب، وبناءً عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
أقرأ ايضاً
- الهلال الأحمر العراقي يحصي حجم المساعدات المقدمة إلى غزة ولبنان ويؤكد وجود 22 الف لبناني متواجد بالعراق
- الإسرائيليون محبطون من اتفاق وقف النار: "الجيش" لم يحقق أياً من أهدافه في لبنان
- محافظتان تقتربان من الصفر مئوية.. تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة