قال الخبير القانوني هاتف الموسوي انه ووفق المادة4/خامسا من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل فإن المفوضية هي وحدها المختصة بالنظر في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وقراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية..
واضاف الياسري انه لايحق لأية سلطة تنفيذية او تشريعية ان تتدخل في تقرير مصير الانتخابات مبينا ان المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة التي تملك سلطة إلغاء الانتخابات لأنها وفق المادة 93/سابعا من الدستور هي المختصة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب واستنادا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور فإن مجلس النواب ليس هو الجهة المختصة بالغاء الانتخابات خاصة وان المجلس لن يكون محايدا لو تصدى أعضائه لهذا الموضوع طالما أن اغلبهم لم ينالوا ثقة الناخبين في هذه الانتخابات ومصالحهم تدفعهم للتصويت بالالغاء "
واضاف الموسوي ان الجهة التي خصها الدستور بالمصادقة على النتائج هي المحكمة الاتحادية العليا وهي ذاتها المختصة واذا لم تصادق فهذا يعني انها إلغت الانتخابات. وبناء علية فإن مجلس النواب لو اكتمل نصاب عقد جلسته الاستثنائية يوم السبت لايحق له اتخاذ أي قرار بشأن الانتخابات لانه ليس الجهة المختصة بنظر مخالفتها وليس الجهة المختصة بتصديق نتائجها مما يترتب عليه بطلان أي قانون او قرار يتخذه بخصوصها.
أقرأ ايضاً
- مجلس الوزراء يصادق على تنفيذ مشروع مترو بغداد
- التخطيط العراقية تحدد موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن
- الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ (COP 29) في باكو