حجم النص
اوضح مجلس القضاء الاعلى بالعراق ان طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز تلقّي تلك الطلبات
واضاف بيان توضحي لمجلس القضاء حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته "ان الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة لذا اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية.
أقرأ ايضاً
- الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ (COP 29) في باكو
- الحكومة العراقية تكشف تكلفة مشروع طريق التنمية مع الجانب التركي: تسدد عن طريق "صندوق النفط"
- بالصور.. الرئيس العراقي يستقبل أردوغان في "قصر بغداد"