المرور: منع سير المركبات والآليات المسرفة على جميع الشوارع والطرق المعبدة

سياسية 26 October 2026
أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، 5 قرارات حفاظاً على البنى التحتية للطرق، فيما أشارت إلى منع سير المركبات والآليات المسرّفة ذات السلاسل الحديدية على جميع الطرق المعبدة.

وقالت المديرية، في بيان: إنه "استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (47)/ ثانياً/ ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وعملاً بأحكام المادة (11) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، وبناء على موافقة وكيل الوزارة الأقدم ومن أجل الحفاظ على البنى التحتية للطرق وضمان سلامة مستخدميها تقرر الآتي:


-يمنع سير المركبات والآليات المسرّفة ذات السلاسل الحديدية الجنزير مثل الدبابات والشغلات والبلدوزرات والحفارات على جميع الشوارع والطرق المعبدة وفي جميع الأوقات، ويجب نقلها بواسطة المركبات المخصصة لذلك.


-يمنع سير المركبات والجرارات الزراعية والآليات الإنشائية المدولية بالإطارات المطاطية الكبيرة ذات البروزات الحادة على الشوارع الداخلية المعبدة خلال أوقات الذروة من الساعة السابعة ولغاية الساعة التاسعة صباحاً ومن الساعة الثانية ولغاية الساعة الرابعة عصراً على أن يكون سيرها خلال الأوقات المسموح بها على المسار الأيمن للشوارع الداخلية وعلى الكتف الترابي للطرق الخارجية، بشرط عدم تسببها بتفتيت أو تشويه الأسفلت، وفي حال تطلب سيرها لمسافات طويلة يجب نقلها بواسطة المركبات المخصصة لذلك.


-يستثنى من أحكام المنع الوارد ذكرها في الفقرتين (2-1) أعلاه الآليات الحكومية التابعة إلى أمانة بغداد الدوائر البلدية في المحافظات والشركات المتعاقدة معها في مشاريع البنى التحتية على أن تلتزم بوضع أغطية ومسارات مطاطية واقية على سلاسل الآليات الحديدية أثناء حركتها فوق المقاطع الأسفلتية لحمايتها من التفتت والحصول على موافقة مسبقة وتنسيق مباشر مع مديرية المرور العامة وتوابعها في بغداد والمحافظات لتأمين حركتها ووضع العلامات التحذيرية لضمان سلامة المواطنين"./انتهى2


-يعاقب المخالف لأحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها (100) ألف دينار استناداً لإحكام المادة (25) ثانياً/ (1) من قانون المرور النافذ، وإحالتها مع سائقها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما استناداً لأحكام المادة (11) من قانون الطرق العامة النافذ".