النزاهة: الحكم حضورياً بالحبس بحق منتحل صفة عمل في الهيئة
وذكرت الهيئة، في بيان، أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد، أصدرت حكماً وجاهياً يقضي بالحبس بحقّ مُدانٍ أقدم على انتحال صفة مُوظَّفٍ يعمل في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (312/1) من قانون العقوبات.
وأضافت أن المُدان طلب مبلغاً قدره (20,000) ألف دولار من أحد المُواطنين، بعد أن أوهمه بأنَّه يعمل في الهيئة، وبإمكانيَّة رفع اسم شركته من حاسبة القضايا التي يجري التحقيق بشأنها، في مُحاولةٍ لاستغلال صفةٍ رسميَّةٍ منتحلة؛ لتحقيق منفعةٍ غير مشروعةٍ.
وأوضحت الهيئة أنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) من قانون العقوبات العراقيّ حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز، فيما قرَّرت المحكمة منح الحقّ للمُتضرّر بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.