حجم النص
أكد الخبير القانوني والقاضي الدكتور لطيف مصطفى امين ان حق تقرير المصير مكفول لشعوب العالم وفقاً للمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق في سنة 1970. وقال في بيان صحفي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم: ان البعض يدعي بعدم وجود شيء في الدستور العراقي اسمه حق تقرير المصير وأن الكرد لا يحق لهم القيام بذلك، ونقول لهؤلاء وغيرهم ان حق تقرير المصير هو من الحقوق الطبيعية الاصيلة للانسان وغير قابل للتنازل والتقييد بقوانين ودساتير او اعراف وعادات داخلية. وأضاف: ان العديد من المواثيق والعهود الدولية قد أكدت على حق تقرير المصير، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق في سنة 1970، وتنص في الفقرة الاولى من المادة (1) من الجزء الاول على ان (لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي). وبين أنه بموجب المادة الثانية من الجزء الثاني منه فانه يقع التزام على الدول الاطراف في هذا العهد (باحترام الحقوق المعترف بها فيه) , ومنها لاشك حق تقرير المصير , وبموجب الفقرة (2) من المادة (5) منه (لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف به أو كونه اعترف به في أضيق مدى). وتابع بالقول: وعليه فإن حق تقرير المصير مكفول بموجب هذا العهد وغيره من العهود والمواثيق الدولية التي تعتبر اسمى من الدساتير والقوانين الداخلية، وهو حق مكفول ليس للكرد وحدهم وانما لجميع الشعوب والجماعات العراقية التي ترغب في ذلك، بالاضافة الى ذلك كله ان الدستور العراقي قد اجاز للشعوب العراقية ان تقوم بفض عقد شراكتها الاختيارية الحرة اذا لم يتم الالتزام ببنود هذا العقد المتمثلة بالدستور، اذ نصت ديباجة الدستور على (ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة). وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- القضاء العراقي يصدر أحكاما مشددة بحق تجار مخدرات وموظفين "فاسدين"
- الكيان الصهيوني يقصف محيط مطار بيروت بهجمة جوية عنيفة
- ما حقيقة وجود حظر بحري مفروض على العراق؟