أعلنت الهيئة عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لأوليَّات عقد إنشاء مُجسَّرٍ في محافظة بابل؛ وذلك لوجود شبهة مبالغةٍ في قيمة العقد البالغة (19,000,000,000) مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، أشارت إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى ديوان المحافظة تمكَّن بعد التحرِّي عن العقود التي أُبرِمَت بناءً على الدعوات المباشرة التي وُجِّهَت خلافاً للقانون من كشف وجود مبالغةٍ في مبلغ عقد إنشاء مُجسَّر (البيبسي) البالغة قيمته (19,000,000,000) مليار دينار.
وأوضحت الدائرة أنه بناءً على إجراءات المكتب بالتحرِّي والتحقيق تمَّ إيقاف العقد وتأليف لجنةٍ فنيَّةٍ من ديوان محافظة بابل؛ لغرض إعادة الكشف التخمينيِّ الخاصِّ بالجسر؛ كون مبلغ العقد جاء مُبالغاً فيه بواقع (2,000,000,000) ملياري دينار تقريباً.
وفي سياق متصل، كشف مدير دائرة الوقاية في الهيئة الدكتور (معتز العباسي) عن تنسيق دائرته مع (30) جهة حكومية؛ للمتابعة والتقصي عن تعارض المصالح المالية لـ(50) ألف مكلف، فضلاً عن تضخم أموال المسؤولين في الدولة العراقية.
العباسي أكد خلال محاضرته في الندوة العلمية الموسومة (الجديد في تعارض المصالح في الوظيفة العامة) التي عقدتها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عبر المنصات الرقمية، وجود صعوبات ومعوقات قانونية وأخرى لوجستية تكتنف عملية التحقق والتقصي لإثبات وجود تعارض مصالح لدى المكلفين، لافتاً إلى أن المعلومات التي يُسطِّرُها المُكلَّف في استمارة كشف الذمة المالية تساعد في الوصول إلى وجود مخالفات بتضاربٍ في المصالح الماليَّة لتتمكن الوقاية من إخطار المخالف بوجوب إزالتها ضمن المُدَّة المُحدَّدة.
وسلط الضوء على تعريف تضارب المصالح والعقوبات المترتبة حسب القوانين النافذة، مشيراً إلى أنَّ المادَّة (1) البند (ثامناً) من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل عرَّفت تضارب المصالح "كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أوﻻده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته" في وقتٍ نصَّت المادَّة (19) البند (سابعاً) منه على " يُعاقَبُ بالحبس كلُّ من تخلَّف عن إزالة التعارض بين المصالح خـﻼل المدة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (20) من هذا القانون ويستتبع هذا الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه"، مشدداً على ضرورة إزالة وفك التعارض كما جاء في المادَّة (20) البند ثانياً "عند ثبوت وجود تضارب مصالح يُخيَّرُ المُكلَّف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خـﻼل المدة التي تُحدِّدُها الهيئة بتعليماتٍ"
الدكتور (معتز العباسي) عرَّج في محاضرته أيضاً على القوانين واللوائح الدولية التي أوجبت معالجة التضارب في المصالح، مشيراً إلى المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصَّت في فقرتها الرابعة: " تسـعى كـل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونها الداخلــي، إلى اعتمــاد وترسيخ وتدعيم نظم تُعزِّزُ الشفافية وتمنع تضارب المصالح" والمادة الثامنة الخاصة بمدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين – الفقرة الخامسة منها " تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تُلزِمُ الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء، منها ما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ وعملٍ وظيفيٍّ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرةٍ قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين، مُوضحاً ما جاء في الوثيقة الدولية لتعارض المصالح والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فيما يخص التضارب.
وتابع إن الجهات التي تُنسِّقُ معها دائرة الوقاية لكشف تعارض المصالح المالية تتمثل بالمصارف الحكوميَّة، وسوق العراق للأوراق الماليَّة، ومُسجِّل الشركات، وشركات التحويل الماليِّ، فضلاً عن مديريَّة المرور العامَّة، ومديريَّة التسجيل العقاريِّ العامَّة وغيرها.
أقرأ ايضاً
- الجيش الامريكي عن حادثة بابل: لم نقم بشن غارات جوية في العراق اليوم
- النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI
- النزاهة: القاء القبض على مدير وموظفين في واسط