حجم النص
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، أن قرارات لجنة الاستماع في هيئة الإعلام والاتصالات ليست نهائية، مشيرة إلى خضوعها للطعن أمام مجلس الاستئناف في الهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعناً بعدم دستورية لجنة الاستماع ومجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات".
وأضاف الساموك، أن " المحكمة الاتحادية العليا توصلت في حكمها بشأن الطعن إلى أن (لجنة الاستماع) عبارة عن جهة إدارية تنظر في الشكاوى التي ترفع إليها وأعضاؤها من ذوي الاختصاص في ذلك المجال، وليس محكمة قضائية وقراراتها خاضعة للطعن أمام (مجلس الطعن)".
وأضاف الساموك، أن " المحكمة الاتحادية العليا توصلت في حكمها بشأن الطعن إلى أن (لجنة الاستماع) عبارة عن جهة إدارية تنظر في الشكاوى التي ترفع إليها وأعضاؤها من ذوي الاختصاص في ذلك المجال، وليس محكمة قضائية وقراراتها خاضعة للطعن أمام (مجلس الطعن)".
وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت ان مجلس الطعن (مجلس الاستئناف) , مشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض, يعد جهة طعن معتبرة قانوناً، لأنه يؤمن الحيادية القضائية والمهنية الإدارية حيث يختص بالنظر في الطعون التي ترد على القرارات التي يصدرها المدير العام لهيئة الإعلام والاتصالات، وكذلك القرارات التي تصدرها (لجنة الاستماع) في الهيئة".
وشدد الساموك، على أن " المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن وجود جهة طعن يمثلها (مجلس الاستئناف) يتفق وحكم المادة (100) من الدستور ولا يخالفها"، متابعاً أن "المحكمة ذكرت أن المادة (100) من الدستور لم تنص على حق الطعن بالأعمال او القرارات بالقضاء، لذلك فان النصوص والتشكيلات موضوع الطعن جاءت خياراً تشريعياً ولا تشكل مخالفة للدستور".
وشدد الساموك، على أن " المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن وجود جهة طعن يمثلها (مجلس الاستئناف) يتفق وحكم المادة (100) من الدستور ولا يخالفها"، متابعاً أن "المحكمة ذكرت أن المادة (100) من الدستور لم تنص على حق الطعن بالأعمال او القرارات بالقضاء، لذلك فان النصوص والتشكيلات موضوع الطعن جاءت خياراً تشريعياً ولا تشكل مخالفة للدستور".
وبين، أن "المحكمة قالت إن هذا استقرت عليه في العديد من أحكامها، ومن ثم قضت بأن الدعوى فاقدة لسندها الدستوري, وقررت الحكم بردها"، لافتاً إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005".
أقرأ ايضاً
- اكتسبوا قرارات قضائية ووزارية :الصحة تغبن (15) الف مهندس وتمنع عنهم مخصصاتهم
- نائب تطالب رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة "مساءلة" عن رفع اسعار البنزين
- مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن ساعات الدوام وفتح الطرق وأسعار البنزين