أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، إصدارها خمسة أحكام تضمن حقوق المتهمين، مشددة على تطبيق أحكام ثلاث مواد من الدستور قضت باستقلال القضاء في اتخاذ أحكامه وقراراته.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال الأيام الماضية خمسة أحكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين أمام القضاء".
وأضاف الساموك، أن "تلك الأحكام نصت على أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق".
وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة اكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور".
وتابع، أن "تلك الأحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو إخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".
وبين، أن "المحكمة شددت على تطبيق أحكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ أحكامه وقراراته، وأن لا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".
أقرأ ايضاً
- السجن 6 سنوات بحق خمسة مدانين اقدموا على خطف اشخاص باكستانيين في بغداد
- رويترز:استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بخمسة صواريخ من الموصل
- المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور