- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الملكية الفكرية وسامراء وخبرة عن الاثنين
حجم النص
في اواخر شهر ايار 2012 طلبت مني احدى محاكم بغداد تقديم تقرير خبرة في دعوى تعويض اقامها ورثة صاحب كتاب مدينة سامراء في العهد العباسي وبيان عما اذا كان هنالك اعتداء على الملكية الفكرية واذا كان هنالك اعتداء فما هو مقدار التعويض الذي يستحقه المدعون الورثة وتضمن تقرير الخبرة الذي قدمناه تاليف مورث المدعين هذا الكتاب الفريد في موضوعه والوحيد في بابه والثمين في معلوماته والواسع في مصادره ومراجعه
وانه صدر في بغداد بجزئين سنة 1989 وان المدعى عليه احدى دور الكتب المشهورة عالميا في بيروت تولت طبع هذا الكتاب الذي يتالف من جزئين وباكثر من الف ومائتي صفحة سنة 2007 بدون اذن وموافقة الورثة اصحاب حقوق الملكية الفكرية وذكرنا ان المواثيق الدولية والمعاهدات تثبت هذه الملكية وان المادة 37 من الدستور قررت ان الملكية الخاصة مصونة وان المادة 70 من القانون المدني اعتبرت الاموال المعنوية كحق المؤلف والملكية الفكرية نوع من الاموال وان المادة 476 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 عاقبت كل من يعتدي على حق من حقوق الملكية الفكرية وان دعوى التعويض التي اقامها ورثة صاحب الكتاب محكومة بالقواعد التي قررها قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل بالتشريع 83 لسنة 2004 حيث قرر هذا القانون حماية المصنفات المكتوبة والمبتكرة كنوع من انواع حماية الملكية الفكرية كالكتاب موضوع الدعوى وان للمؤلف وحده الحق في نشر الكتاب وفي تعيين طريقة النشر وله حق الانتفاع به ولا يجوز لغيره كالمدعى عليه دار النشر اللبنانية مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق كالورثة المدعين وان المدعى عليه دار النشر طبعت هذا الكتاب ونشرته بدون موافقة من الورثة وان القانون قرر حماية حق المؤلف مدى حياته ولمدة خمسين سنة بعد وفاته وهذا الشرط موجود في دعوى الورثة حيث لم تمض ِمدة خمسين سنة على وفاة كاتب الكتاب كذلك فان هذا القانون اعطى الحق لكل مؤلف كتاب وقع الاعتداء على حقوقه الفكرية كما هو حاصل في هذه الدعوى الحق في تعويض مناسب وحدد القانون احكام التعويض بمعايير عدة هي المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للكتاب ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي ناشر الكتاب.ولقد انتهينا من ذلك فاوضحنا في تقرير الخبرة المقدم الى المحكمة ان احكام التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية متحققة في هذه الدعوى وان المنزلة الثقافية لمؤلف كتاب سامراء في العهد العباسي متحققة حيث قدم بحثا كبيرا واسعا عن مدينة سامراء بشكل غير موجود في الكتب المماثلة والتي تناولت هذا الموضوع حيث تناول الكتاب كل ما يتعلق بمدينة سامراء من تاسيسها الى خلفائها الى الدور والمساجد والمشيدات الموجودة فيها وسكانها والحركة العلمية فيها والفن الجميل في ابنيتها والفتن الحاصلة فيها والاضطرابات الحاصلة وكل مايتعلق بالمدينة في الفترة التي تناولها الكتاب وان صفحات الكتاب كثيرة بشكل يفوق الكتب التي تبحث مثل هذه المواضيع حيث تجاوزت الالف صفحة من الحجم الكبير بحيث ان من يطلع على هذا الكتاب ويقراه لا يحتاج الى مراجعة اي مصدر او مرجع اخر وان مثل هذا الكتاب من الكتب التي لا تحتوي المكتبة العربية على ما يماثله وانه اجتهد بشكل كبير بحيث رجع الى العشرات من المصادر والمراجع الخاصة بالموضوع وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين سنة فلم يصدر كتاب يماثله كما لاحظنا ان دار النشر اللبنانية التي طبعت الكتاب ونشرته هي دار طباعة مرموقة ومعروفة وتسوق كتبها الى جميع انحاء العالم بحيث ان المردود المالي يكون كبيرا بالاضافة الى المردود المعنوي من طباعة هذا الكتاب الذي يعتبر مصدرا، خلافا لكثير من الكتب التي تكون محدودة التوزيع ويكون الاقبال عليها قليلا بما يؤدي الى التعامل الواسع مع دار النشر وحددنا في نهاية تقرير الخبرة المبلغ الذي يستحقه المدعون الورثة كتعويض اما مسالة قبول التقرير والخبرة والتعويض فهي من صلاحية المحكمة طبقا لقانون الخبراء امام القضاء ذلك ان المحكمة خبرة الخبراء والقاضي خبير الخبراء نحو ما اثبتته القاعدة المعروفة في موضوع الخبرة فالمسالة متروكه لتقدير المحكمة التي منحها قانون الاثبات السلطة المطلقة في ذلك وسلاما على سامراء واهلها ونعما للمرحوم مؤلف هذا الكتاب القيم.
أقرأ ايضاً
- الآثار المترتبة على العنف الاسري
- فازت إسرائيل بقتل حسن نصر الله وأنتصرت الطائفية عند العرب
- التعويض عن التوقيف.. خطوة نحو تطور التشريع الإجرائي