- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
لاينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري
تناول الدستور العراقي في المادة 73 صلاحيات رئيس الجمهورية وواحدة من تلك الصلاحيات هي (( المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة )) وقد نص قانون مكافحة الارهاب في المادة الرابعة على :يعاقب بالاعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي. كما نص قانون العقوبات العراقي على عقوبة الاعدام ومنها المادة 406 - 1- يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا ........... الخ , وقد تناول قانون اصول المحاكمات الجزائية اجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام حيث نص في المادة 285 -أ- يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم - ب- لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري ... الخ , ومما شك فيه ان الغاية من العقوبة لاي جريمة هي للردع العام كما للردع الخاص للمجرم الذي ارتكب الجريمة , الشعب العراقي قد تعرض لابشع صور القتل والجريمة المنظمة التي لم يشهدها تاريخ البشرية ورغم صدور الاف احكام الاعدام بحق المجرمين الارهابيين القتلة من المحاكم المختصة الا ان اغلبها لم ينفذ وبقيت حبرا على الورق واضحى المجرمون القتلة يحظون برعاية حقوق الانسان في السجون العراقية ! وما يشاع في وسائل الاعلام ان السبب في عدم تنفيذ احكام الاعدام هو اخلال رئيس الجمهورية بواجباته الوظيفية والدستورية وتعطيله الاحكام القضائية من خلال رفضه تصديق احكام الاعدم وفقا للنصوص الدستورية والقانونية وقد عالج المشرع هذا الانتهاك للدستور
من قبل رئيس الجمهورية من خلال اعطاء صلاحية لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية واعفائه من منصبه لانتهاكه الدستور
املنا ان يكون مجلس النواب بقدرالمسؤولية ويقف الى جانب ضحايا الارهاب في محاسبة الارهابيين ومن يقصر في معاقبتهم من مسؤولي الدولة
المحامي حسين الناطور
أقرأ ايضاً
- منع وقوع الطلاق خارج المحكمة
- دور الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق الجزائي
- الانتخابات الأمريكية البورصة الدولية التي تنتظر حبرها الاعظم