حجم النص
صادقت الهيأة الجزائية بمحكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن كُلٍ من مالك ومدير مصرف البصرة الأهلي لاقترافهما جريمة سرقة أموال الدولة. وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة لوكالة نون الخبرية بمعرض حديثها عن الجريمة التي اقترفت في العام 2009 بان المدانين (حسن غالب عبد الحسين) مالك مصرف البصرة الأهلي ومديره (حيدر بدر عبدالله) أقدما على اقتراف جريمة السرقة عن طريق التلاعب في حسابات المصرف وتقديم حوالات وسحب أموال وإيداعات وهمية أدت إلى سرقة (625,685,788,908) مليار دينار من حساب مصرف الرافدين/الفرع الرئيسي وهو احد المصارف الحكومية المهمة في العراق. وأوضحت الدائرة ان الهيأة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجدت ان قرارات محكمة جنايات الرصافة القاضية بتجريم المدانين وفق احكام المادة 444/رابعاً/حادي عشر/من قانون العقوبات والحكم على كلِ واحدٍ منهما بالسجن مدة عشر سنوات قد راعت في قرارها تطبيق احكام القانون وانه كان صحيحاً ومعتمداً على الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً فقررت تصديق القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعون المقدمة. وتضمن قرار الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنايات الرصافة والمصادق عليه تمييزاً الزام المحكومين بدفع المبلغ المسروق بالتكافل والتضامن لصالح مصرف الرافدين الفرع الرئيسي وعدم اطلاق سراحهما بعد انقضاء محكوميتهما ما لم يتم استيفاء المبلغ مع اعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض امام المحاكم المدنية.
أقرأ ايضاً
- منتسب برئاسة الجمهورية يبتز المواطنين والرئيس يوجه بالتحقيق الفوري وسحب يده
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
- العراق ينفي تسلم رسالة إسرائيلية من وسيط أذري