حجم النص
اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم جواز إطلاق سراح الدايني بكفالة وذلك لأنه متهما بجريمة عقوبتها الإعدام وردت في قانون الإرهاب طبقا لإحكام المادة (109) من قانون الأصول وعقب حرب على اخبار عودة المحكوم غيابيا النائب السابق محمد الدايني يوم 27/4/2015 فإننا نذكر ما يلي بشأن قضيته: 1- بما انه محكوم بالإعدام غيابيا سنة 2010 وانه سلم نفسه نادما فإن الحكم الصادر بحقه يعتبر ملغيا وتتولى المحكمة إجراء محاكمته مجددا عن التهمة المحكوم عنها استنادا لأحكام المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي قررت إعادة المحاكمة في هذه الحالة سواء سلم المحكوم نفسه نادما او تم القبض عليه. 2- تبدأ المحاكمة الجديدة من النقطة الاولى للدعوة بحيث يتم ضبط الإفادات والاستماع الى الشهادات وتدقيق الوثائق والمستندات ووزن الحجج والبينات من قبل المحكمة وكأن المحكمة تنظر للدعوى وتتولاها لأول مرة وبعد اكمال التحقيق الابتدائي والقضائي تصدر المحكمة حكم جديد سواء نفس الحكم السابق او عقوبة اخف او الافراج طبقا لما يترائى لها من وقائع وأدلة وما يقدم امامها من دفوع ومطالعات. 3- لا يجوز إطلاق سراحه بكفالة وذلك لأنه متهما بجريمة عقوبتها الإعدام وردت في قانون الإرهاب طبقا لإحكام المادة (109) من قانون الأصول والتي تمنع إطلاق السراح بكفالة للمتهم بجريمة عقوبتها الاعدام ولا يجوز اطلاق سراحه الا بعد انتهاء قضيته بصدور حكم من المحكمة كذلك تستمر الاجراءات الخاصة به من منع سفر وحجز للاموال وغيرها ما لم يتم تبديل التهمة. 4-ا ن صفته كنائب انتهت بعد رفع الحصانة عنه سنة 2009 وانتهاء الدورة الانتخابية الاولى سنة 2010 والتي كان عضوا برلمانيا فيها. 5- لا قيمة قانونية لقرارات اللجنة البرلمانية السابقة التي كان يترأسها النائب السابق جعفرالموسوي اذ ان النائب في البرلمان ليس قاضيا والقاضي عند انتخابه في البرلمان تنتهي صفته القضائية اذ ليس لتلك اللجنة تقرير براءة متهم او تقصيره وانما ذلك يدخل في اختصاص السلطة القضائية ولا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية طبقا لمبدأ الفصل في السلطات المقرر في المادة (47) من الدستور. 6- كذلك لا قيمة قانونية لما صدر من الاتحاد البرلماني الدولي لأن هذا الاتحاد ليس من المنظمات الدولية التي ترتبط بالامم المتحدة وانما تعتبر تجمع لعدد من برلماني بعض الدول وليس له صفة قانونية ملزمة لبرلمانات الدول او لمحاكم الدول لكن هنالك مسألة اعتبارية كما يقال وفي جميع الاحوال فإنه بالامكان الاستفادة بالاوليات الخاصة بلجنة الموسوي وما صدر من البرلمان الدولي من قبل المحكمة وليس على سبيل الالزام لأن ذلك لا يعتبر من أدلة البراءة او أدلة الحكم. 7- لا بد من ملاحظة المبدأ الدستوري الوارد في المادة (19) من الدستور ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان قضاتنا من المشهود لهم بالكفاءة والعدالة والنزاهة والحيادية وسيصدر حكم المحكمة طبقا لوقائع الدعوى وليس طبقا لاساس سياسي او توافقي. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الوقف السني يوضح ملابسات حذف بيان أثار جدلاً حول "نصر الله"
- الحوزة العلمية في النجف الاشرف تعطل الدروس بمناسبة استشهاد السيد حسن نصر الله
- المقاومة الاسلامية بالعراق تهاجم هدفاً في تل ابيب