حجم النص
قضت محكمة جنح قضايا النشر والأعلام حكماً بالسجن مدة سنة بحق المدان الهارب رحيم حسن جريو العكيلي استناداً إلى احكام المادة 229 عقوبات وأفادت الدائرة القانونية في هيئة النزاهة لوكالة نون الخبرية في معرض حديثها عن القضية بان المحكمة وجدت ان المدان العكيلي أقدم من خلال ظهوره في إحدى القنوات الفضائية على الإساءة الى شخص رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ونعته بصفات غير لائقة وتبين للمحكمة من خلال سير التحقيق والمحاكمة والمتوفر من ادلة وتسجيلات اقدام المدان على هذه الفعلة التي تمثل إساءة واضحة الى شخص رئيس هيئة النزاهة وكادرها الوظيفي فقررت ادانته وفق احكام المادة 229 عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر الحكم استناداً لاحكام المادة 182/أ الأصولية حكماً غيابياً قاببلاً للاعتراض والتمييز. وسبق لمحكمة جنح قضايا النشر والاعلام ان اصدرت حكماً سابقاً اخر بحق المدان العكيلي بدعوى الإساءة والتشهير بهيئة النزاهة وكادرها الوظيفي قضت بموجبه حكماً بالسجن مدة سنة واحدة استناداً لذات المادة الحكمية وأوضحت الدائرة ان الحكمين الغيابيين الصادرين بحق المدان العكيلي الذي شغل منصب رئيس هيئة النزاهة للفترة من 2007 ولغاية 2011. تم نشرهما في جريدتين محليتين بغية اكتساب الحكميين الدرجة القطعية بعد مرور المدة القانونية تجدر الإشارة الى ان المدان العكيلي مطلوب للقضاء على ذمة العديد من القضايا وقد صدرت بحقه العديد من الاحكام الغيابية اكتسبت مجموعة منها درجة البتات. وتنص المادة 299 عقوبات على ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من أهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او أدارية او مجلس يمارس عملاً قضائياً اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك)).
أقرأ ايضاً
- رئيس هيئة النزاهة يؤكد أهمية تطوير آليات منع الفساد ومكافحته
- في اولى جلساته للعام (2025).. تسعيرة المولدات الاهلية واجور (التكسيات) تتصدر جدول اعمال مجلس كربلاء
- النزاهة: توقيف 5 موظفين بتهمة الاستيلاء على المال العام في كربلاء