حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان اية تظاهرة او تجمع او اجتماع محكوم بالقواعد الواردة في الامر التشريعي (امر الحاكم المدني برايمر) رقم 19 في 10 تموز 2003 والذي لازال نافذا بحكم المادة 130 من الدستور موضحا ان هذا الامر اشترط استحصال الموافقة على ذلك باخطار قبل 24 ساعة على الاقل من الظاهرة يتضمن البيانات اللازمة كالحد الاعلى لعدد الاشخاص واسماء وعناوين المنظمين والطريق الذي تسكله التظاهرة ووقت البدء والزمن الذي تستغرقه وعلى الا يكون ذلك في الفترة من السابعة والنصف الى التاسعة صباحا ومن الرابعة والنصف الى السادسة مساء اذا كانت التظاهرة في يوم دوام رسمي والا تزيد مدة التظاهرة على 4 ساعات ووان تتولى جهة الموافقة على التظاهرة تحديد عدد الاشخاص المشاركين في التظاهرة واضاف حرب "لابد من ملاحظة انه لا يجوز احضار او حمل الاشياء المحضورة كالسلاح الناري والاشياء الحادة واي شيء يمكن قذفه لالحاق الاذى بما في ذلك الحجارة كذلك يمنع استعمال الاشياء التي من شأنها تغطية الوجه وقد اجاز هذا الامر القاء القبض على المخالفين لاحكامه والحكم عليهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة.علما ان الامر التشريعي 19 (قانون) تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد 3980 لسنة 2003 ولم يتم تعديله او الغائه ولازال مشروع قانون التظاهر لم يشرع من مجلس النواب في دورته السابقة. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- أوروبا تمد يدها لسوريا بشروط! : لن نمول هيئات إسلامية... والحل السياسي مع الكرد ضرورة
- العمل: لجنة مختصة لمحاسبة المخالفين لشروط العمالة الأجنبية
- تسجيل 70 إصابة خلال احتفالات رأس السنة في بغداد