حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي يجوز منع النائب من السفر في حالة اتهامه بارتكاب جريمة من نوع الجناية حتى ولو لم تكن مشهودة موضحا ان البرلمان العراقي من حقه التصويت بالاغلبية الغاء منع السفر اذا كان السفر لمهام برلمانية. واوضح حرب لوكالة نون الخبرية تعليقا على ما ورد في صحف يوم 9/1/2014 حول موضوع منع النواب المتهمين من السفر خارج العراق نقول انه لابد من التفريق بين حالتين هما: 1- الحالة الاولى: لا يجوز منع النائب من السفر بالنسبة للاراء التي يبديها طبقا لاحكام البند (أ) من الفقرة (ثانيا) من المادة 63 من الدستور لأن الحصانة التي قررها الدستور في هذه الحالة حصانة مطلقة غير مقيدة لتعلق الاراء بمهمة النائب البرلمانية المتمثلة بتشريع القوانين والرقابة البرلمانية. 2- الحالة الثانية: يجوز منع النائب من السفر في حالة اتهامه بارتكاب جريمة من نوع الجناية حتى ولو لم تكن مشهودة طبقا لاحكام البندين (ط و ج) من الفقرة (ثانيا) من المادة 63 من الدستور لأن الحصانة الدستورية في هذه الحالة حصانة مقيدة وليست مطلقة ذلك ان الدستور قيدها بالقاء القبض فقط دون الاجراءات القانونية الاخرى ولأن الاتهام بارتكاب هذا النوع من الجرائم لا يتعلق بمهمة النائب البرلمانية المتمثلة بتشريع القوانين والرقابة البرلمانية كما هو وارد في الحالة السابقة اذ لا يمكن ان يكون تشريع القوانين والرقابة جريمة ولأن ارتكاب الجريمة من نوع جناية غالبا ما يكون خارج المهمام البرلمانية. 3- ان المحكمة التي تنظر الدعوى هي الجهة المختصة باصدار قرار قضائي بمنع السفر وتتولى الجهات المختصة كمديرية الجنسية والمنافذ الحدودية تنفيذ قرار المحكمة. 4- يجوز لمجلس النواب وبالتصويت بالاغلبية الغاء منع السفر اذا كان السفر لمهام برلمانية. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- خامنئي لشباب الولايات المتحدة: أصبحتم جزءا من جبهة المقاومة
- العراق :مصنع لإنتاج الزوارق البحرية الحربية
- وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب غزة “إبادة جماعية حقيقية”