- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
المستهلك العراقي وحقه في الحماية القانونية
بقلم: المعاون القضائي عمار موفق العبدلي
عرف قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل العلامة التجارية في المادة (1) من الباب الاول بأنها اي اشارة او مجموعة من الاشارات تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى.
من خلال هذا التعريف تظهر استراتيجية العلامة التجارية من حيث انها تعطي شخصية للمنتج والشركة المنتجة من ناحية ومن ناحية اخرى تجذب من خلال تسويقها العملاء وتخاطبهم لفترة طويلة, ويعود اهمية تسجيل العلامة التجارية لمعرفة جودة علامة تجارية معينة وتمييزها عن غيرها.
ويتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق (المادة 4 مكررة \2) ويكون ذلك مقترن بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع والخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة (الفقرة 3 من ذات المادة).
نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من القانون المذكور (لا تسجل علامة لأغراض هذا القانون العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي على اوصاف غير صحيحة عن منشأ المنتجات سواء كانت لبضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف كذلك نصت الفقرة (8) من المادة انفة الذكر (لا تسجل علامة لأغراض هذا القانون العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضاعة المشابهة.
تغزو اليوم الاسواق العراقية جملة من البضائع التي تحمل علامات مطابقة و مشابهة الى حد كبير لعلامات تجارية مشهورة سواء كانت مسجلة او غير مسجلة توهم المستهلك عند اقتنائها بأنها تلك العلامة المشهورة التي يقصدها, لم تتخذ الحكومات المتعاقبة اجراءات تمنع انتشار وتداول تلك البضائع مما خلق حالة من الارباك لدى المستهلك خصوصا بعد تطور طرق تسويقها حيث لم يقتصر على عرضها لدى المتاجر بل اصبح التسويق يشمل مواقع التواصل الاجتماعي وهو الاكثر انتشاراً كإعلانات ممولة, ومما تقدم فان المستهلك العراقي وهذه الحالة بحاجة الى نصوص قانونية مستقلة وصريحة توفر له الحماية اللازمة, و يظهر دور التفعيل الحقيقي لقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 والعمل على تحقيق الاهداف التي يرمي اليها وهي ضمان حقوق المستهلك الاساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي الى الاضرار به ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد او انتاج او تسويق السلع او ينتقص من منافعها او يؤدي الى تضليل المستهلك (المادة 2) منه.
أقرأ ايضاً
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي
- تفاوت العقوبة بين من يمارس القمار ومن يتولى إدارة صالاته في التشريع العراقي